مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٣ - فروع التطهير بماء المطر ، وانه يعتبر في عاصميته وتطهيره ان يكون تقاطره على شيء ثم نقاطر منه لم يعصم ولم يطهر كما انه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا
على مكان فوصل مكاناً آخر ، لا يطهر [١]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه طهر [٢]
[ مسألة ٤ ] : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر [٣] ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[ مسألة ٥ ] : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً [٤] بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمَّ وقع على الأرض نعم لو لاقى في الهواء شيئا ـ كورق الشجر أو نحوه ـ حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثمَّ منه على الأرض ، فبمجرد المرور على الشيء لا يضر [٥].
_________________
[١] للشك في ذلك من دون دليل عليه. بل عموم انفعال القليل يقتضي انفعال الماء الواصل اليه. وقد عرفت أن هذا العموم مقدم على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول.
[٢] لإطلاق نصوص الباب الواردة في ماء المطر الجاري. فلاحظ ما سبق [١].
[٣] يعلم الحكم المذكور مما سبق في المسألة الثانية.
[٤] لما تقدم في المسألة الثانية. ولا فرق بين السقف وورق الشجر وغيرهما من الوسائط. نعم لو كان يجري من الواسطة إلى غيرها مع توالي التقاطر عليه كان معتصما ومطهراً.
[٥] لإطلاق الأدلة.
[١] في أول هذا الفصل.