جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٥ - يجوز بيع مال الكتابة
وإن عجز رجع بها على سيده ، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع ذلك ـ واستدل بأصالة الجواز ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى [١] ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) يدل على ذلك ـ فان قيل : نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع ما لم يقبض [٢] قلنا : نحمله على ما إذا لم يكن مضمونا ، وأما إذا ضمنه فلا بأس » وهو محتمل لبطلان البيع كقول المصنف فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق ، وإن كان مشروطا فعجز وفسخ المولى رجع رقا لمولاه.
وفي المسالك « فإذا صح البيع لزم المكاتب دفع المال إلى المشتري ، فإذا أداه إليه عتق ، كما لو أداه إلى المولى ، ولو لم يدفعه أجمع وكان مشروطا فعجز وفسخ المولى رجع رقا لمولاه وهل يبطل البيع؟ يحتمله ، لأن الفسخ يوجب رفع أثر الكتابة ، ومن ثم رجع ولده رقا وتبعه كسبه ، والعدم لمصادقة الملك حال البيع ، فلا يضره الفسخ الطاري » قلت : فيكون العبد حينئذ رقا للسيد ولكنه مديون للمشتري.
وفيه أن مقتضى الفسخ رد العوضين على حالهما السابق ، وحينئذ لم يبق في ذمة العبد شيء بعد أن دعا إلى الرقية.
نعم قد يقال : بانعتاق المكاتب ببيع ما عليه ، لوصول مال الكتابة للسيد أو كوصوله ، بل هو أقوى من ضمانه له ، فيبقى حرا مشغول الذمة بمال الكتابة للمشتري ، فلا فسخ حينئذ للسيد بالعجز عن المال الذي انتقل عنه للمشتري وإن كان له الفسخ حيث كان المال له ويعجز عنه المكاتب ، ولا للمشتري الذي لم يقع معه عقد الكتابة ، وحينئذ فلا يطالب المشتري البائع بدرك مال الكتابة كما سمعته من الشيخ ، ولا يبقى المكاتب مشغول الذمة وإن رجع عبدا لسيده ، كما هو أحد احتمالي المسالك ، فتأمل جيدا فاني لم أجد ذلك محررا في كلامهم.
[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٧٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢١.