جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٦ - من أعتق وله مال فماله لمولاه
المسألة السادسة :
من أعتق وله مال فماله لمولاه لما عرفته في كتاب البيع [١] أنه لا يملك شيئا ، والعتق إنما هو فك رقبته من دون تمليك شيء له بعده ، وحينئذ فنسبة المالية له لأدنى ملابسة ، بمعنى أن ما في يده ومختص به ، كثيابه ونحوها مما كان قد أباح المالك له التصرف فيه تصرف المالك بملكه.
وقيل والقائل جماعة من القدماء ، بل في الدروس نسبته إلى كافتهم ، وفي نهاية المرام نسبته إلى الأكثر إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علم به فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى لصحيح زرارة [٢] عن الباقر عليهالسلام في طريق ، وعنه وعن الصادق عليهماالسلام في طريق آخر [٣] وعن أحدهما عليهماالسلام في طريق ثالث [٤] « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو للمعتق » وموثقه الآخر [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه فهو للعبد » ونحوه الموثق الآخر [٦] وفي خبر البصري [٧] « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد ،
[١] راجع ج ٢٤ ص ١٧١ ـ ١٨٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٦٩ الرقم ٢٣٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن أبي جعفر عليهالسلام الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٩٠ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٦] الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الرقم ٣١ والفقيه ج ٣ ص ٦٩ الرقم ٢٣٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.