جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٦ - التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » ونحوه صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام الذي ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة ، كخبر وهب [٢] عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه » الموافق للمحكي عن بعض العامة.
وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم [٣] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق ، فذلك من الثلث » وموثق إسحاق بن عمار [٤] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا قال : إن رضي المملوك فلا بأس » وصحيح جميل [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر أيباع قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس » وخبر أبي بصير [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، قال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع الخدمة.
وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر لتدبيره.
مضافا إلى صحيح ابن مسلم [٧] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٦ والتهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ الرقم ٩٦٠ والاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الرقم ٩٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.