جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٠ - في العتق بالعوارض
الصحيح [١] : « إذا عمى المملوك عتق » وفي خبر السكوني [٢] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه » وفي خبره الآخر [٣] عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » وفي خبر أبي البختري [٤] أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهمالسلام [٥] « أن الرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه » وعن أمير المؤمنين عليهالسلام [٦] « من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة » وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر الجعفي [٧] : « إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه » بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولم أقف له على دليل.
ومنها إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، مضافا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
[٥] الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٦] الظاهر أن ابن الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ ورواية أبي بصير الاتية والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.