جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٥ - لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
ويلحق بهذا الفصل مسائل
الاولى :
لو نذر عتق أول مملوك يملكه مثلا صح النذر وإن كان المنذور مجهولا ، لعموم أدلة النذر [١] وخصوص ما تسمعه من النصوص [٢] في المقام ثم إن اتفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما أعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الأظهر للصدق عرفا.
ف أما لو ملك جماعة دفعة ف قيل والقائل الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في الرياض نسبته إلى الأكثر يعتق أحدهم بالقرعة لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ول صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج اسمه » ونحوه آخر [٤].
وقيل والقائل : الإسكافي والشيخ أيضا في التهذيب والمصنف في النكت والشهيد في الشرح على ما حكي يتخير ويعتق إلا أن يموت فالقرعة ، لخبر الصيقل [٥] « سألت الصادق عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كان نيته على واحد ، فليتخير أيهم شاء فليعتقه » ولأنه
[١] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩ والوسائل الباب ـ ٣ وغيره ـ من كتاب النذر والعهد.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٥ من كتاب القضاء.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.