جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٤ - لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
« ما أغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم فيكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا » المحمول على الكراهة ، لإطلاق أدلة العتق ، وخصوص خبر أبي راشد [١] سأل الجواد عليهالسلام « أن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها ، فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيما أفضل؟ تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ، فقال : لا يجوز إلا عتقها » وغير ذلك وإن كان قد يجرى فيه بعض ما سمعته في منع عتق الكافر ، والله العالم.
وكذا يكره عتق من لا يقدر على الاكتساب قيل : لصحيح هشام بن سالم [٢] « سألته عن النسمة فقال : عتق من أغنى نفسه » وفيه أنه لا دلالة فيه على الكراهة ، بل أقصاه تأكد الندب في خصوص من أغنى نفسه ، وكذا قول الرضا عليهالسلام [٣] : « من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه ، وكذلك كان علي عليهالسلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له » إنما يدل على استحباب العيلولة به ، لا على كراهة عتقه.
وكيف كان ف لا بأس بعتق المستضعف لأن الحلبي في الصحيح [٤] « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرقبة تعتق من المستضعفين ، قال : نعم » لكن قد سمعت قول الصادق عليهالسلام [٥] : « لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا » المحمول على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف.
ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته لما سمعت ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن أبي على بن راشد.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.