جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٥ - في العتق وصيغته
امرأة رجل من أهل الشرك يتفخذها ، قال : فقال : لا بأس ».
فمن الغريب ما في المسالك هنا من « أن المراد بالضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين ، فلو سبي كافر مثله ملكه ، وجاز شراؤه منه ، وكان الكلام في شرائه منه كالكلام في شراء ولده وزوجته منه ، ولو كان الكافر ذميا أو مسلما مبدعا فلا إشكال في تملكه ، وقد أباح الأئمة عليهمالسلام شراء ذلك منهم وغيره من ضروب التملكات وإن كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة » والله العالم.
وكيف كان ف ازالة الرق تكون بأسباب أربعة : المباشرة والسراية والملك والعوارض.
أما المباشرة فالعتق والتدبير والكتابة وإن اختلفت في كيفية التسبيب بالنسبة إلى احتياج حصول الحرية منها إلى أمر آخر غير الصيغة ـ كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية ـ وعدم ذلك ، كالعتق ، وستعرف ذلك مفصلا.
أما العتق فعبارته الصريحة التحرير بأن يقول : « أنت ـ أو هو أو فلان أو نحو ذلك ـ حر » فإنه لا خلاف نصا [١] وفتوى في حصول التحرير به حينئذ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النص المتضمن لإنشاء العتق به من سيد الساجدين عليهالسلام [٢] وإلا فقوله تعالى [٣] ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) لا يقتضي كون الصيغة التي يحصل بها الإنشاء ذلك ، وإلا لاقتضى قوله تعالى [٤] ( فَكُّ رَقَبَةٍ )
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
[٤] سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣.