جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٩ - الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
وكيف كان فـ ( لا تحل للأول ) بوطء المولى بلا خلاف ، للنصوص [١] السابقة المعتضدة بالأصل وظاهر الكتاب [٢] وغيرهما وكذا لا تحل لو ملكها المطلق ، لسبق التحريم على الملك فيستصحب ، ولإطلاق نفي الحل كتابا [٣] وسنة [٤] ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وخصوص صحيح بريد العجلي [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها ، قال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) » وخبره الآخر [٦] عن أبى عبد الله عليهالسلام إنه قال « في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره ، وحتى تدخل في مثل ما خرجت منه » وصحيح الحلبي [٧] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا » بعد إرادة المرتين من البائن فيه. وموثق سماعة [٨] « سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد ، هل تحل له؟ قال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) » بعد التقييد بالمرتين.
معتضدا ذلك كله بعمل الأصحاب قديما وحديثا ، عدا ما يحكى عن ابن الجنيد من الحل ، لخبر أبى بصير [٩] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بانا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء » القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله على التقية ، أو يقرأ « بائنا » بالنون لا التاء فتحمل البينونة على الشراء قبل الخروج من العدة أو بعدها لا التطليقتين ، أو يقيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر أو غير ذلك مما لا بأس به بعد عدم مكافئته.
[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.
[٤] الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ و ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
[٦] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
[٧] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
[٨] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧.
[٩] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.