جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٠ - فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق
وخبره الآخر [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ما للنساء والتخيير؟ إنما هذا شيء خص الله به رسوله ».
وخبره الآخر [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « في الرجل إذا خير امرأته فقال : إنما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنما خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان عائشة ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهن أن يتخيرن غير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
بل وخبر زرارة [٣] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الله عز وجل أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه ، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التخيير ، فاعتزل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن ، فاخترنه ، فلم يك شيئا ، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة ، قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ فقال : إنها قالت : يرى محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا » بناء على أن المراد من أن الله تعالى أنف له ، وخصه بهذا التخيير ، ومن قوله عليهالسلام : « ولو اخترن » إلى آخرها أي كانت تطليقة بعد اختيار أنفسهن تطليقة واحدة بائنة ، وكأنه لم يصرح بذلك ليكون أقرب إلى التقية.
ومنه حينئذ يظهر وجه الدلالة في خبر الكناني [٤] وخبر عبد الأعلى [٥] وخبر داود بن سرحان [٦] وخبر أبي بصير [٧] بل قد يستفاد مما مر من النصوص في كتاب النكاح الدالة على عدم صحة تولية النساء هذا الأمر [٨] حتى لو جعل
[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٣.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٧ و ١٣٨.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣٨.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٣٨.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٣٨ و ١٣٩.
[٧] الكافي ج ٦ ص ١٣٩.
[٨] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥ و ٦ والباب ـ ٤٢ ـ منها.