جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٦ - في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول
كأنه مال إليه في الرياض.
ولكن لا ريب في أن الأول مع كونه أشهر بل هو المشهور ، بل يمكن دعوى الاتفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين ـ أظهر لصحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان » الذي هو كالصريح في اتحاد المراد بالقرء في الحرة والأمة.
وقد عرفت النصوص [٢] والفتاوى بكونه فيها الطهر ، بل قد سمعت من النصوص [٣] ما يقتضي تفسيره بذلك ، من غير فرق بين عدة الحرة والأمة بل في بعضها [٤] تعليله بكونه يقرء فيه الدم ، أي يجتمع ثم يقذف بالحيض دفعة ، ولا ينافي ذلك نصوص الحيضتين [٥] التي هي كنصوص الثلاث حيض [٦] في الحرة التي قد عرفت حملها على التقية ، أو إرادة الدخول في الأخيرة لإتمامه ، أو إرادة الإمساك عن خصوص التزويج إلى انقضائها كما عرفته سابقا.
ولقد أجاد في الوسائل بحمل ما هنا على ما عرفته في نظائرها هناك مع اختلال طريقته ، ضرورة انسياق الاتحاد فيهما.
فمن الغريب ما وقع لبعض الناس من مستقيمي الطريقة هنا من الإشكال في المقام باعتبار إمكان الفرق بين القرءين فيهما ، للنص [٧] الدال على كونه الطهر
[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
[٦] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧ و ٨.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.