جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٤ - فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر
وإنما المعتبر ثبوته شرعا ، وهو يحصل مع تعدده وشهادة كل واحد من الإقرارين ، لأن مؤداهما واحد ، كما لو أقر بغيره من الحقوق.
نعم لو سمع الإنشاء واحد ثم أقربه عند آخر ، أو لم يسمع الإنشاء شاهد أصلا ثم أشهدهما على الإقرار لم يقع قطعا ولذا قال المصنف لو شهد أحدهما بالإنشاء والأخر بالإقرار لم يقبل لأن الإقرار إخبار عما وقع سابقا ، فإذا لم يصح السابق لفقد شرطه لم يصح الإقرار ، ولذا قال أمير المؤمنين عليهالسلام [١] لرجل أتاه بالكوفة فقال : « إنى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن أجامعها ، فقال : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله تعالى؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء ».
وكذا ظاهر الكتاب [٢] والسنة [٣] والفتاوى اعتبار كونهما ذكرين فـ ( لا تقبل شهادة النساء في ) إنشاء الطلاق بل ولا الخنائى لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ولو ألفا ، بل هو صريح حسن البزنطي [٤] قال للرضا عليهالسلام : « فان طلق من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وتجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته » وصحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان على عليهالسلام يقول : لا أجيزها في الطلاق » وخبر داود بن الحصين [٦] عنه عليهالسلام أيضا « كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين
[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.
[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.
[٦] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣٥ « يجيز شهادة امرأتين في النكاح. » كما في التهذيب ج ٦ ص ٢٨٢ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦.