جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨ - فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق
وقيل : لا حكم له أصلا وعليه الأكثر بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا من ابني أبي عقيل والجنيد والمرتضى ، بل ظاهر ما حضرني من انتصار الأخير منهم عدم القول به ، فينحصر الخلاف حينئذ في الأولين ، وأما الصدوق فأقصاه أنه روى ما يدل على ذلك [١] ، وقد رجع عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يروى فيه إلا ما يعمل عليه ، كما لا يخفى على المتصفح له. وعلى كل حال فهو من الأقوال النادرة المهجورة ، نحو ما سمعته من القول بوقوعه بقول : « اعتدى » أو نحوه من الكنايات.
وحينئذ فحجة المشهور مضافا إلى ما تسمعه من الروايات الخاصة [٢] ما تقدم من الروايات [٣] الحاصرة للطلاق بالصيغة الخاصة ، ضرورة كون المحصل من كلمات العامة والخاصة كون التخيير من الطلاق الكنائي ، لا أنه قسم مستقل برأسه كالخلع والمبارأة واللعان كي لا يستدل عليه بالحصر في صيغة الطلاق وإن كان يوهمه بعض النصوص [٤].
وظاهرهم أن الكناية بقولها : « اخترت نفسي » وحينئذ فلو قالت : « أنا طالق » في جوابه لم يكن إشكال في وقوعه حينئذ عند من يجوز مباشرتها له بالاذن فيه ، لكونه بالصريح ، فيكون البحث حينئذ عندنا في صحته بخصوص هذه الكناية وعدمه.
وقد يحتمل كون الكناية تخييره لها بقصد الطلاق ، ومرجعه إلى الطلاق منه ، لكنه معلق على اختيارها ، وهو مبني عند العامة على صحة وقوعه بالكناية
[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٤ و ١٥.
[٢] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٥ والباب ـ ٦ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.