جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٢
|
العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
|
|
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا |
٣١٦ |
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها |
٣٣٧ |
|
|
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة |
٣٢١ |
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج |
٣٣٨ |
|
|
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها |
٣٢٧ |
المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا |
٣٣٩ |
|
|
الفصل السابع |
فروع في سكنى المطلقة : الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا |
٣٤٠ |
||
|
في اللواحق |
٣٣٠ |
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها |
٣٤٢ |
|
|
المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة |
٣٣٠ |
الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة |
||
|
في المعنى المراد من الفاحشة |
٣٣٣ |
|||
|
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر |
٣٣٤ |