جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٠ - فروع في سكنى المطلقة الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا
وكذا قد عرفت فيما تقدم أنه تثبت العدة للوطء بالشبهة بلا خلاف ولا إشكال ولكن هل تثبت النفقة أيضا لو كانت حاملا؟ قال الشيخ : نعم وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل. وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة سواء قلنا : إنها للحمل أو للحامل بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات للأصل وغيره ، بل هو ليس من التوهم ، بل هو المتحقق ، فالأصح أن لا نفقة لها مطلقا ، والله العالم.
( فروع )
( في سكنى المطلقة )
( الأول : )
لو انهدم المسكن على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد أو كان مستعارا قد رجع به المعير ، أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها فليس لها إلزامه بذلك. وجاز لها الخروج فليس له إلزامها بذلك لأنه إسكان غير سائغ في الأخيرين قطعا ، لكونه ما لا للغير.
نعم في المسالك وغيرها « يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الإمكان ، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحري الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها ، وهو حسن ».
قلت : لا حسن فيه على أصولنا ، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض