جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٣ - المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا
الذي في بطنها » وقال أحدهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم [١] : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » بناء على رجوع الضمير إلى الولد وإن لم يجر له ذكر ، بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه الفتوى بذلك.
ولكن في الرواية المزبورة بعد باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي ( منها ) عدم تملك الحمل قبل سقوطه حيا ، و ( منها ) عدم وجوب نفقة الأقارب إلا في حال مخصوص ، وهو الإعسار ، وكلام الخصم ودليله مطلق ، نعم عن الجامع التقييد بذلك و ( منها ) أن به تعريضا بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا.
على أنها معارضة بالنصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام سأله « عن المتوفى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها » وحسن الحلبي [٣] سئل الصادق عليهالسلام « عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا ».
ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها كما صرح به جماعة ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ممن عرفت ، سواء قلنا : إن النفقة للحمل أو للحامل ، لأن ذلك إنما هو في المطلقة البائن ، فما عن المختلف من أنه « إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها وإلا فلا » كما ترى.
وما في خبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » ـ مع الضعف والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضمونه بل في كشف اللثام الإجماع على خلافه ـ يحتمل الاستحباب ، وأن
[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ٦ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح مع الاختلاف في اللفظ.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النفقات الحديث ٢ من كتاب النكاح.