جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها
من التزيين ، فهي حادة ، وكذا الإحداد من أحدت تحد إحدادا فهي محدة ، بل عن الأصمعي إنكار الأول ، لكن الأصح خلافه.
والأصل فيه ـ مضافا إلى النصوص [١] الدالة على الأمر بلفظه ـ صحيح ابن يعفور [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمشط بغسلة ، وتحج وإن كانت في عدتها ».
وفي خبر زرارة [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام في حديث « فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ».
وفي خبر أبى العباس [٤] عن الصادق عليهالسلام « لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تخرج نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء ».
وفي خبر أبي بصير [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أف لكن ، قد كنتن قبل أن أبعث فيكن ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن ، لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت :
[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد.
[٢] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ صحيح ابن أبى يعفور.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٧. في الطبع الحديث « تخرج بعد زوال الشمس » الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١١٧ « تخرج بعد زوال الليل ».