جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٣ - عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية
الامرأة فيه ، وبأنه مقيد بالصحيح المزبور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال. نعم لا فرق فيه بين الدائمة والمتمتع بها ، للإطلاق المزبور.
وعلى كل حال فالمشهور على ما حكاه غير واحد أنه واجب تعبدي لا شرطي ، فلو أخلت به عمدا فضلا عن النسيان لم يبطل الاعتداد الذي لا يجب عليها تلا فيه في غيره ، للأصل وغيره ، ولا منافاة بين المعصية وانقضاء العدة ، فيندرج الفرض حينئذ في جميع ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء العدة من قوله تعالى [١] ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) خلافا للمحكي عن أبى الصلاح والسيد الفاخر شارح الرسالة فأبطلا العدة بالإخلال به مطلقا أو حال العمد خاصة على اختلاف النقلين ، لعدم حصول الامتثال ، فيجب الاستئناف ، ورد بأنه على شرطيته لا دليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، ومن هنا وصف غير واحد هذا الخلاف بالندرة.
ولكن الانصاف عدم خلوه عن الوجه ، خصوصا مع ملاحظة الاحتياط وقاعدة وجوب الشيء في الشيء ، والنصوص [٢] المتكثرة التي ستسمع جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها أي في عدتها بخلافها ، بل قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [٣] منها : « إن مات عنها زوجها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ، لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » لا أقل من الشك في انقضاء العدة بدونه ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا خلاف في أنه لا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية بل استفاضت النصوص [٤] بتزيين الثانية وتشوقها لزوجها لعل الله يحدث
[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد.