جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٠ - استحباب الصدقة لو أصاب صيدا بين البريد والحرم ففقأ عينه أو كسر قرنه
صحيح ابن الحجاج [١] السابق ، بل وإطلاق [٢] صحيحه وخبره [٣] الآخرين المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي [٤] وخبر عقبة [٥] السابقين المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة ، مع أنهما معارضان بنفيه في النصوص [٦] السابقة ، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد من المتأخرين جمعا بين النصوص ، فما عن الشيخين وابن حمزة والقاضي من المنع عنه واضح الضعف ، ومن الغريب ما في المدارك فإنه بعد أن حكى عن المتأخرين الحمل على الندب قال : وهو مشكل لانتفاء المعارض ، مع أنه نفسه قد ذكر الصحيح المزبور وأفتى به ، فليس إلا الغفلة عنه ، وإلا فالعمل بهما مما لا يمكن بل لا بد من صرف هذا إلى الندب أو الآخر إلى ما سمعته سابقا من الشيخ أو غيره ، ولا ريب في أولوية ما ذكرناه من وجوه ، خصوصا بعد اعتضاده بمفهوم قوله تعالى [٧] ( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) المقتضي عدم الحرمة ما دمتم محلين ، كقوله تعالى [٨] ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) خرج منه صيد الحرم للإجماع والنصوص ، وبقي الباقي ، ومنه ما نحن فيه.
وحينئذ فـ ( لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ) للأمر به في الصحيح [٩] والخبر [١٠] المزبورين المحمول على ذلك ، بل وعلى استحباب الفداء والجزاء لو قتله وإن لم يذكره المصنف
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب كفارات الصيد.
[٧] سورة المائدة الآية ٩٧.
[٨] سورة المائدة الآية ٣.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[١٠] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.