جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩ - جواز النفر في اليوم الثاني عشر لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه
وقيل له أحسن فيما بقي من عمرك ، وذلك قول الله تعالى ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) ـ الآية ـ يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر ، وأما العامة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأول ، ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد أفترى الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل [١] ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد ، وكافر وقف هذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره ، وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف ، وذلك قوله عز وجل [٢] ( مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ. أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النّارُ ، وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ومنه يعلم أن ما في أخبار معاوية بن عمار [٣] والحلبي [٤] من أن « من نفر في النفر الأول لا يصيب الصيد حتى ينفر الناس النفر الآخر أو إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » موافق للعامة ، ولذا لم نجد أحدا أفتى بذلك من أصحابنا ، بل ولا من ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك.
مدفوعة بالانجبار بما سمعت ، وبمرجوحية المنافي منها ، لما ذكرنا
[١] سورة المائدة ـ الآية ٣.
[٢] سورة هود عليهالسلام الآية ١٨ و ١٩.
[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤ و ٥ و ٦.
[٤] هكذا في النسخة الأصلية والظاهر ان الصحيح هكذا « ما في اخبار معاوية بن عمار وحماد » حيث أنه ليس للحلبي في المقام ما يدل على ذلك وقد تقدم لحماد خبرين في ذلك في ص ٣٦ و ٣٧ ذكرهما في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ و ٣.