جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٩ - من أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم
في صحيح زرارة [١] في حديث « وأفضل العمرة عمرة رجب » والظاهر أنه يكفي في كونها رجبية الإهلال بها فيه وإن وقع باقي أفعالها في شعبان ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح أبي أيوب الخزاز [٢] في حديث « اني كنت أخرج الليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية ، فأقول لها أي بنية انها فيما أهللت وليس فيما أحللت » وقال عليهالسلام أيضا في صحيح عبد الله بن سنان [٣] « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية » بل قال عليهالسلام أيضا في خبر عيسى الفراء [٤] « إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » ولكن كتب علي بن حديد [٥] الى أبي جعفر عليهالسلام « عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه ، فكتب اليه كتابا قرأه بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله » ويمكن إرادته الفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسائل ، نحو ما في خبر الوليد بن صحيح [٦] قال للصادق عليهالسلام « بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال : انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لها : اعتمري في شهر رمضان أفضل ، فهو لك حجة » والله العالم.
ومن أحرم بالمفردة في أشهر الحج ودخل مكة ولم تكن متعينة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك ، وإن نوقش بأن مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، وقد يدفع بأن المراد إذا كان هناك سبب يقتضي تعين المفردة على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها ، وعلى كل حال فمتى كان كذلك
[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب العمرة الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب العمرة الحديث ١.