جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٠
|
الصحيفة |
العنوان |
الصحيفة |
العنوان |
|
|
بين البريد والحرم ففقأ عينه أو كسر قرنه |
٣١٠ |
من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة |
||
|
٣٠١ |
بيان حد الحرم |
٣١١ |
من نتف غير الريش أو الريش من غير حمام الحرم فالمتجه الأرش |
|
|
٣٠٣ |
من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه |
٣١١ |
وجوب تسليم الصدقة بيد الجانية |
|
|
٣٠٤ |
حكم من كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله |
٣١٢ |
حكم من أخرج صيدا من الحرم |
|
|
٣٠٥ |
وجوب الجزاء على من كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله |
٣١٣ |
عدم وجوب الفداء لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا |
|
|
٣٠٥ |
حكم ما لو كان بعض الصيد في الحرم فرماه فقتله |
٣١٣ |
الصيد المذبوح في الحرم ميتة |
|
|
٣٠٥ |
ثبوت الضمان على من رمى صيدا على فرع شجرة في الحل فقتله إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس |
٣١٤ |
المحل إذا ذبح الصيد في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل ولكن يحرم على المحرم |
|
|
٣٠٦ |
من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه |
٣١٤ |
عدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل |
|
|
٣٠٧ |
من دخل بطير مقصوص إلى الحرم وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله |
٣١٦ |
اجتماع الكفارتين على المحرم في الحرم |
|
|
٣٠٩ |
جواز صيد حمام الحرم للمحل وهو في الحل |
٣٢١ |
ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة |
|
|
٣٢٢ |
تكرر الكفارة بتكرر الموجب في غير العمد وعدم تكررها في العمد |
|||
|
٣٢٥ |
اختصاص الحكم السابق بالمحرم دون المحل في الحرم |