جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٩ - أحكام الصيد وبيان ماهيته
أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مديدة إلى الجحر فلسعته عقرب ، فقال : لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا ، والحية إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، فان لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الحدأة والغراب رميا عن ظهر بعيرك » وفي صحيح حريز [١] « كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله ، ولو لم يردك فلا ترده » وفي خبر محمد بن الفضيل [٢] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » وفي خبر حنان بن سدير [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام الذي رواه مع سابقه في الفقيه قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب ، والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله ، وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقاء وتصرم البيت على أهله » وفي حسن الحلبي [٤] « تقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ، وهي الفويسقة ، وترجم الغراب والحدأة رجما ، فان عرض لك اللصوص امتنعت منهم » وحسن ابن أبي العلاء [٥] عن الصادق عليهالسلام أيضا « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سماها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل واحد منهن يريدك » وخبر أبي البختري [٦] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع وغيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٢.