جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١١ - الصد بالعدو والاحصار بالمرض
وربما استفيد مما في ذيله عدم الكراهة أصلا في غيرهما ، بل في المدارك لا يبعد عدم تأكدها فيهما أيضا لصحيحة معاوية بن وهب [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال : نعم أين ينام الناس » ولعل المراد به حال الضرورة ، وإلا فالنوم في مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم أشد كراهة من المسجد الحرام كما يومي اليه اقتصار المصنف عليه ، لخبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد ، سأل أخاه عليهالسلام « عن النوم في المسجد الحرام قال : لا بأس ، وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يصلح » وفي النبوي [٣] « لا ينام في المسجد أحد ولا يجنب فيه » نعم يستثنى ذلك والجنابة لهم خاصة قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان الله أوحى اليه أن أتخذ مسجدي مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين عليهمالسلام » وقد روى [٤] ذلك أو ما يقرب منه جم غفير من العامة والخاصة ، والله العالم.
( الركن الثالث في اللواحق )
( وفيه مقاصد )
( الأول في الإحصار والصد )
( الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير ) كما هو المعروف بين الفقهاء
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ ـ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٦ ـ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٣ ـ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة والمستدرك ـ الباب ٧ منها.