جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٣ - المحصر إن ساق هديا بعثه وإلا يبعث هديا أو ثمنه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا
ما سمعته من البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا ، وكذا الكلام في اعتبار النية وعدمها ، وانما الخلاف في البعث وعدمه ، فالمحكي عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس ما ذكره المصنف ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة ، وهو كذلك ، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة ، وابن حمزة بالحزورة ، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة ، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج ، خلافا للإسكافي فخيره بين الذبح حيث أحصر والبعث ، وجعله أولى ، وسلار ففصل بين التطوع وحجة الإسلام ، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر ، وعن المفيد روايته [١] مرسلا ، بل ظاهره العمل به لأنه قال : قال الصادق عليهالسلام : « المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان في حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه ، فان شاء حج من قابل ، وإن لم يشاء لا يجب عليه الحج » وعن المقنع [٢] « والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » ورواه في الفقيه [٣] مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، وعن الجعفي أنه يذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق ، وهو خلاف ما فعله الحسين عليهالسلام [٤] على إحدى الروايتين إن كان أحرم ، ولكن ظاهر الآية والأخبار حجة على الجميع ، والمناقشة في الأول باحتمال كون معناه حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يدفعها ظاهر النصوص التي منها الخبر الطويل [٥] في حج الوداع
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٣.