جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٢ - كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر
وصحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا : « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : أيبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » وصحيح رفاعة [٢] عن الصادق عليهالسلام « خرج الحسين عليهالسلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب » الخبر ، وفي آخر [٣] « انه جاء إليه أمير المؤمنين عليهالسلام وفعل ذلك به » والمناقشة في الأخير باحتمال عدم إحرامه عليهالسلام واضحة الضعف كالمناقشة في الجميع بأنها في المحصور دون المصدود بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم ، وكذا المناقشة في الأولين باحتمال كون الاكتفاء لما فيها من الاشتراط أي قوله « فحلني » إلى آخره بناء على أن فائدته ذلك ، ضرورة عدم مدخلية تلك المسألة فيما نحن فيه ، ولذا لم يحك عن أحد التفصيل فيها بذلك.
نعم في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالإشعار أو التقليد ، ولعل الفرق أنه واجب بالإحرام فاتحد السبب ، مضافا الى ظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بكفارة ونحوها ، وإن كان فيه أيضا أنه لا مدخلية للنذر ونحوه بعد صدق اسم الهدي عليه الذي به يندرج فيما سمعته من الأدلة ، وأما ما عن الفاضل من احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق كاف لكن يستحب هدي آخر للتحلل ففيه ما لا يخفى من أنه لا دليل له ، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه ، فلا معنى لذبح هدي آخر للتحليل ، أو لا فيجب الآخر ، وإن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.