جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٨ - حكم اشتراك جماعة في قتل صيد
عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة ـ إلى أن قال وذكر ـ انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة » بحمل الصدقة فيه بالنسبة إلى القرن والعين على ما ذكر في الخبر السابق ، وبالنسبة إلى غيره على الأرش ، والله العالم.
ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداء بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص ، منها صحيح عبد الرحمن [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء ، قال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » وصحيح زرارة وبكير [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في محرمين أصابا صيدا فقال : على كل واحد منهما الفداء » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور ، ومثله الاجتماع في الأكل الذي تقدم من النصوص ما يدل [٣] عليه أيضا ، مضافا إلى الخبر [٤] الذي رواه المشايخ الثلاثة « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل إنسان منهم فداء » وفي محكي الفقيه والتهذيب شاة ، بل صرح الفاضل والشهيدان بعدم الفرق في ذلك بين المحرمين والمحلين والمختلفين ، فيلزم كل منهم حكمه لو كان منفردا ، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحل القيمة ، ولو اشتركا فيه في الحل لم يكن على المحل شيء ، وعلى المحرم الفداء
[١] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٠.
[٤] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.