جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧ - حكم من أحدث ما يوجب حدا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ومن أحدث في الحرم
يحتمله مثله عادة أو ما يسد الرمق كما عن بعض حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه كل ذلك مع أنه لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام ، للنصوص التي وإن لم تكن مشتملة على لفظ التضييق المزبور لكن يمكن إرادته منها ولو بمعونة الفتاوى ومراعاة بعض العمومات ، بل الأولى تفسيره بما فيها ، بل في المسالك حكايته عن بعض واستحسنه ، قال معاوية بن عمار [١] في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ، لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى [٢] ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فقال : هذا في الحرم ، وقال [٣] ( فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) » وسأله عليهالسلام الحلبي [٤] أيضا في الحسن عن قول الله عز وجل [٥] ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قال : « إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة » وقال عليهالسلام أيضا في خبر علي بن أبي حمزة [٦] في قول الله عز وجل ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) : « إن سرق سارق
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.
[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٩٠.
[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٨٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢.
[٥] سورة آل عمران الآية ٩١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣.