جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠ - جواز الرمي عن المعذور وإن لم يكن مأيوسا من برئه
عن أبي علي ، ولم نعرف قائلا به غيره ، ولذا حمله غير واحد على الندب ، على أنه ضعيف بل قيل إنه يحتمل تعمد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه ، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد [١] من ان عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه ، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة ، والله العالم.
ولا خلاف أجده في أنه يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص ، ففي حسن معاوية وابن الحجاج [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الكسير والمبطون يرمي عنهما ، والصبيان يرمى عنهم » وفي موثق إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » وفي خبره الآخر [٤] أنه سأل أبا الحسن موسى عليهالسلام « عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه » وغيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك وإن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى ، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا كما عن التحرير والمنتهى القطع به ، وقربة في محكي التذكرة ، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا ، وهو محتمل ما في القواعد ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، ولعل الأقوى
[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.