جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - كفارة فرخ الحمام على المحرم في الحرم
فداء واحد » وقوله عليهالسلام في الموثق [١] « وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ».
ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازا أو على غير المقام ، فإن المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها ، لخبر الحسن بن علي بن فضال [٢] « عن رجل سماء عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » ومرسله الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إنما يكون الجزاء مضاعفا مما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل [٤] ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) » خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقا ، بل قال : إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف ، ولعله لإطلاق الخبرين ، وتقييدهما بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيد ، لكنهما مرسلان ، فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره ابن إدريس ، والله العالم.
ويجب في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل لاندراجه في نصوص الفرخ الشامل للخارج عنها والحاصل منها ولو لشهادة صحيح علي بن جعفر [٥] سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحركت قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن
[١] الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٤] سورة الحج الآية ٣٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.