المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٢
الا حتى يبلغ إليه فحينئذ يصح ويلزم العافي فان قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل عمد أو خائن عهد وعليه القود، وكذلك لو جن الآمر ولا فرق فالاخذ بالقود واجب كما أمر به، وبالله تعالى التوفيق * ٢١٣٤ مسألة من قطع ذكر خنثى مشكل وانثييه فسواء قال: انا امراة أو قال: أنا ذكر القود واجب لانه عضو يسمى ذكرا وانثيين، وكذلك لو قطعت امرأة شفريه ولا فرق، ومن كانت له سن زائدة أو اصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه من أقرب سن إلى تلك السن وأقرب اصبع إلى تلك الاصبع لانها سن وأصبع ولا فرق بين ان يبقى المقتص منه ليس له الا اربع اصابع ويبقى للمقتص له خمس أصابع، وبين أن يقطع من ليست له الا السبابة وحدها سبابة سالم الاصابع ولا خلاف في أن القصاص في ذلك ويبقى المقتص ذا اربع اصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له، وهكذا القول في الاسنان ولا فرق وبالله تعالى التوفيق * ٢١٣٥ مسألة قال أبو محمد رحمه الله: وإذا تشاح الاولياء في تولى قتل قاتل وليهم قيل لهم: ان اتفقتم على احدكم أو على أجنبي فذلك لكم والا أقرعنا بينكم فايكم خرجت قرعته تولى القصاص، وهذا قول الشافعي رحمه الله * قال أبو محمد رحمه الله: برهان هذا انه ليس بعضهم أولى من بعض ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا فإذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بامرهما ولا سبيل إلى ثالث فأمر غيرهما بالقود اسقاط لحقهما معا في تولى ذلك الحكم والحكم ههنا بالقرعة اسقاط لحق أحدهما وابقاء لحق الآخر ولا يجوز اسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق فإذا كان ذلك سقط الحق لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) ونحن محرم علينا منعهما من حقهما ونحن مضطرون إلى اسقاط حق أحدهما إذ لا سبيل إلى غير ذلك ولسنا مضطرين إلى اسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما ولا يجوز أن نقصد إلى احدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباة فوجبت القرعة ولابد لان الضرورة دفعت إليها ولا يحل إيقاف الامر حتى يتفقا لان في ذلك منعهما جميعا من حقهما وهذا لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * ٢١٣٦ مسألة من أخاف انسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك ويقتله وله أن يقتله دون ان يفعل به شيئا من ذلك، وله أن يفعل به كل ذلك أو بعضه ولا يقتله لكن يعفو عنه * قال أبو محمد رحمه الله: برهان ذلك ان كل هذه الافعال قد وجب له أن