المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٥
الامة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه قال: فلو أعتق رجل جنين وليدته ثم قتلت الوليدة قال: يعقل الوليدة ويعقل جنينها عبدا أيما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا، وقالت طائفة: فيه نصف عشر ثمن أمه كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي. ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال في جنين الامة: نصف عشر ثمن أمه وهو قول ابن أبي ليلى. والحجاج بن ارطاة وهو أيضا قول قتادة، وقالت طائفة: فيه نصف عشر قيمته [١] ان خرج ميتا فان خرج حيا فثمنه [٢] كله وهو قول سفيان الثوري رويناه من طريق عبد الرزاق وهو قول الحسن بن حي، وقال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن. وزفر بن الهذيل ان كان جنين الامة ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وان كان انثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية، قال زفر: وعليه مع ذلك ما نقص أمه، وقال أبو يوسف: لا شئ في جنين الامة الا أن يكون نقص أمه ففيه ما نقصها، وقالت طائفة: فيه عشرة دنانير كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج قال معمر عن الزهري. وقال ابن جريج عن اسماعيل بن أمية ثم اتفق الزهري. واسماعيل كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الامة عشر دنانير، وقالت طائفة فيه حكومة كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بن سلمة عن حماد بن اي سليمان قال: ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها فان كانت عشرا أعطيت الامة عشرة، وان كانت خمسا وان كانت سبعا وان كانت ثمنها يعني فكذلك، وقالت طائفة. في جنين الامة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة ولا فرق كما روينا قبل عن ابن سيرين. وعروة. ومجاهد. وطاوس. وشريح والشعبي فانهم ذكروا الجنين وما فيه ولم يخصوا جنين حرة من أمة ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه، ومن ادعى انهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم وحكى عنهم ما لم يقولوا ولا أخبروا به عن أنفسهم، ومن حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه جنين الامة وغيره ولا فرق إذ هو مقتضى قولهم ليس فيه إلا ما ينقصها [٣] فقط * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتعبه بعون الله تعالى ومنه فنظرنا في قول من رأى فيه عشر قيمة امه فلم نجد لهم حجة إلا أنهم قالوا: وجدنا الغرة المحكوم بها في جنين الهذلية قوم بخمسين دينارا وهو عشر دية أمه فوجب أن يكون في جنين الامة عشر قيمة دية أمه أيضا لان دية الامة قيمتها حتى ان
[١] في النسخة رقم ١٤ ثمنه
[٢] في النسخة رقم ١٤ قيمته
[٣] في النسخة رقم ١٤ ما نقصها