المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٤
سليمان - هو الاعمش - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرحون في فرقة من الناس سيماهم التحالق وهم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق " وذكر باقي الخبر قالوا: وقد قال الله تعالى: (ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) قالوا: فمن الباطل المتيقن ان يكونوا مسلمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهم شر الخلق أو من شر الخلق، فالخلق والبرية سواء، قالوا: فإذ هم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر الخلق وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين قال الله تعالى: انهم شر البرية لا من الذين آمنوا الذين شهد الله تعالى لهم انهم من خير البرية فأموالهم مغنومة مخمسة كأموال الكفار * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا قول صحيح واحتجاج صادق الا انه مجمل غير مرتب والصحيح من هذا هو جمع الايات والاحاديث فمن خرج بتأويل هو فيه مخطئ لم يخالف فيه الاجماع ولا قصد فيه خلاف القرآن وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعمد خلافهما أو يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه أو خرج طالبا غلبة في دنيا ولم يخف طريقا ولا سفك الدم جذافا ولا اخذ المال ظلما فهذا هو الباغي الذي يصلح بينه وبين من بغى عليه على ما في آية البغاة وعلى ما قال عليه السلام من خروج المارقة بين الطائفتين من امته، احداهما باغية وهي التي تقتل عمارا والاخرى اولى بالحق وحمد عليه السلام من اصلح بينهما كما روينا من طريق البخاري نا صدقة نا ابن عيينة نا ابو موسى عن الحسن سمع ابا بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة واليه مرة ويقول: ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، فان زاد الامر حتى يخيفوا السبيل ويأخذوا مال المسلمين غلبة بلا تأويل أو يسفكوا دما كذلك فهؤلاء محاربون لهم حكم المحاربة فان زاد الامر حتى يخرقوا الاجماع فهم مرتدون تغنم اموالهم كلها حينئذ وتخمس وتقسم وبالله تعالى التوفيق، ولا يحل مال المحارب ولا مال الباغي ولا شئ منه لانهما وان ظلما فهما مسلمان ولا يحل شئ من مال المسلم الا بحق وقد يحل دمه ولا يحل ماله كالزاني المحصن والقاتل عمدا وقد يحل ماله ولا يحل دمه كالغاصب ونحو ذلك وانما يتبع النص فما احل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من دم أو مال حل وما