المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٠
ابن ربيع نا محمد بن اسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا القعنبي نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن سعد - هو ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كسر عظم [١] الميت ككسره حيا " * قال أبو محمد رحمه الله: هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الانصاري أخي يحيى بن سعيد وهم ثلاثة أخوة. يحيى بن سعيد امام ثقة. وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وليس بالهنالك في الامامة. وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به لا خلاف في ذلك فبطل أن يتعلق [٢] بهذا الحديث ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة ولما كان لقول من قال: ان هذا في الحرمة معنى لانه كان يكون دعوى بلا دليل وتخصيصا بلا برهان * قال أبو محمد رحمه الله: فمن جرح ميتا أو كسر عظمه أو أحرقه فلا شئ عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه لانه ليس قاتلا وأما الجرح والكسر فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص لانه عدوان وان صح الاجماع في أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الاجماع وإلا فقد قال تعالى (والجروح قصاص) وهذا جرح وجارح، وقال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها)، وقال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وهذا الفعل بالميت سيئة اعتداء فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه اجماع، فان قيل: ان الله تعالى قال: (والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له) وقال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله) فدل هذا [٣] على أن ذلك كله للحي قلنا وبالله تعالى التوفيق: هذا لا حجة لكم فيه لوجهين، أحدهما أن الامر بالقصاص والاعتداء عموم ثم قد يخص بالعفو والصدقة بعض المعتدي عليهم دون بعض، والوجه الثاني انه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق: (فمن تصدق به فهو كفارة له) ولا بقوله الصادق: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) من أن يكون القصاص واجبا لمن لا عفو له ولا صدقة كالمجنون والصبي فيكون الميت داخلا في هذا العموم، ووجه ثالث وهو ان الله تعالى قال: (فمن عفا واصلح) وقال تعالى: (فمن تصدق به) ولم يقل تعالى فان تصدق المجروح وحده ولا قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة ولكن أجمل عزوجل الامر فجائز عفو المجني عليه وصدقته إذا كان ممن له عفو وصدقة وجائز عفو الولي إذا بطل أن يكون للمجني عليه عفو ويئس من ذلك، وأكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه وبه نأخذ، وعلى من قذف ميتا
[١] في النسخة رقم ١٤ كسر عظام
[٢] في النسخة رقم ١٤ فبطل التعلق
[٣] في النسخة رقم ١٤ فدل ذلك