المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٤
منه عين الباطل وانما يقاس عند أهل القياس الشئ على نظيره لا على ضده ومن ليس قتيلا فهو غير مشبه للقتيل فلا يجوز القياس ها هنا على أصول أصحاب القياس واذ ليس قتيلا فهو بعض ما أبعاضها ودم من دمها ولحم من لحمها وبعض حشوتها بلا شك فهي المجني عليها فالغرة لها بلا شك فان ماتت ثم طرحت الجنين ولم يوقن انه أتم عشرين ومائة ليلة فالجنين لورثة الام لانه بنفس الجناية وجب لها فهي موروثة عنها * قال أبو محمد: وان العجب ليكثر ممن يراعى في المولود الاستهلال فان لم يستهل لم يقد به ولا ورث منه ثم يورث منه الغرة وهو لم يحيا قط فكيف ان يسهل، ونسألهم عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يستهل ثم قتل عمد أو خطأ ماذا ترون فيه؟ أغرة أم دية؟ فان قالوا: غرة أتوا بطريقة لم يقلها أحد قبلهم وان قالوا: بل دية أمة نقضوا أصولهم إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا، فان قالوا: ليس ميتا قلنا لهم: قوى العجب أن لا تورثوا حيا، وكل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن عبد الله بن نمير قال كل واحد منهما: نا وكيع. وأبو معاوية قالا جميعا: نا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: " يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد " وذكر باقي الحديث * قال علي: وما لم يوقن تمام المائة والعشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ما تيقناه من موايتته ولا يجوز ان نقطع له بانتقاله إلى الحياة عن الموايتة المتيقنة إلا بيقين وأما بالظنون فلا وبالله تعالى التوفيق * ١١٢٨ مسألة: جنين الامة من سيدها، قال علي: لا خلاف في أن جنين الامة من سيدها الحر مثل جنين الحرة ولا فرق، ثم اختلفوا في جنين الامة من غير سيدها الحر فقالت طائفة: فيه عشر قيمة أمه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا حمد بن عبد البصير. نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال في جنين الامة عشر ثمن أمه * وبه يقول مالك. والشافعي. وأبو ثور: وأصحابهم. وأحمد. وأصحابه. واسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: فيه من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من دية أمه كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جنين