المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٩٠
أبيه. وامه لانه لا خلاف في أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره وهم يجيزون عفو المرء عن قاذف أبيه الميت وأمه الميتة وهذا فساد وتناقض من القول والقوم أهل قياس وقد اتفقوا على أنه لا عفو للمسروق منه في قطع يد سارقه ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب له ولا للمزني بامرأته وأمته عن الزاني بهما فأي فرق بين حد القذف وحد السرقة ولا للمقطوع عليه الطريق في العفو عن القاطع، وأما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فان عمر جلد أبا بكرة. ونافعا. وشبل ابن معبد إذ رآهم قذفة ولم يشاور في ذلك المغيرة ولا رأى له حقا في عفو أو غيره فبطل قول من رأى العفو في ذلك جملة وبالله تعالى التوفيق * ٢٢٤٠ مسألة - في من قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى مني * قال أبو محمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة قال في من قال لامته يا زانية فقالت زنيت بك قال: تجلد تسعين، وبه إلى حماد بن سلمة عن أبي حرة عن الحسن في امرأة حرة قالت لآخر: زنيت بك قال تجلد حدين * قال أبو محمد: إذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل زنيت بك فهذا اعتراف مجرد بالزنا وليس قذفا لانه من قال هذا اللفظ فانما أخبر عن نفسه أنه زنى ولم يخبر عن المقول له بزنا أصلا وقد يزني الرجل بالمرأة وهي سكرى. أو مجنونة. أو مغلوبة. أو وهي حاملة وهو عالم وتزني المرأة بالرجل كذلك وكمن ابتاع أمة فإذا بها حرة فهي زانية وليس هو زانيا فقائل هذا القول ان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط ولا شئ عليه غير ذلك وان قاله لها شاتما فليس قاذفا ولا معترفا فلا حد عليه لا للزنا ولا للقذف ولكن يعزر للاذى فقط فلو قال لها زنينا معا أو قالت له ذلك فهذا ان كان قاله شاتما فهو قذف صحيح عليه حد القذف فقط وان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط، وكذلك على المرأة ان قالت ذلك ولا فرق * حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري. وربيعة قالا جميعا فيمن قال لآخر اني أراك زانيا فقال له الآخر أنت أزنى مني وهما عفيفان فانهما يجلدان الحد معا زاد ربيعة لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا. وقال مالك يضربان الحد جميعا *