المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣
وابن سيرين. والقاسم. وسالم. وسعيد بن المسيب. ويحيى بن سعيد الانصاري. وربيعة وهو قول مالك. والشافعي. وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبي سليمان * قال أبو محمد: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال: انه يودي جملة فاما يرفع عنه بقدر جنايته وأما لا يرفع عنه بقدر جنايته يقولون: إن الله تعالى انما أوجب على القاطع والجارح والكاسر والفاقئ والضارب القود مما فعلوا فقط ولم يوجب عليهم قتلا فدماؤهم محرمة ولا خلاف في أن المقتص من شئ من هذا لو تعمد القتل للزمه القود فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق فقد أصيب دمه خطأ ففيه الدية، وقالوا أيضا: ان من أدب امرأته فماتت ففيها الدية وهو انما فعل مباحا فهذا المقتص منه وان مات من مباح ففيه الدية * قال علي: ما نعلم لهم حجة غير هاتين فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك فكان من حجتهم ان قالوا: ان القصاص مأمور به ومن فعل ما أمر به فقد أحسن واذ أحسن فقد قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) واذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه ولا على عاقلته من أهله، وأما قياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لوجهين، أحدهما أنه قياس مموه وذلك من أدب امرأته فلا يخلو من أن يكون متعديا وضع الادب في غير موضعه أو غير متعد فان كان متعديا ففيه القود وان كان وضع الادب موضعه فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الادب الذي أبيح له إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات من مثله ومن أدب هذا النوع من الادب فهو ظالم متعد و القول عليه في النفس فما دونها لانه لا يجوز لاحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى " قالوا: فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظما ويجرح جلدا أو يعفن لحما لان كل هذا هو غير الجلد ولم يبح له إلا الجلد وحده، وبيقين يدري كل ذي حس سليم ان عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة ولا ضعيفة ولا سغيرة لا تجرح ولا تكسر وانه لا يموت منها أحد فان وافقت منية في خلال ذلك أو بعده فبأجلها ماتت ولا دية في ذلك ولا قود لاننا على يقين من