المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٧
قال أبو محمد: فصح كما ترى الاسناد الثابت ان هذا المرتد استأذن عمر بن الخطاب. وخالد بن الوليد في قتله فلم يأذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واخبر عليه السلام في فوره ذلك انه سيأتي من ضئضئه عصابة ان ادركهم قتلهم وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية فقد خرج عنه ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية فقد ارتد عنه فصح انذار النبي عليه السلام بوجوب قتل المرتد وانه قد علم عن الله تعالى انه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت ما قلناه من ان قتل من ارتد كان حراما ولذلك نهى عنه عليه السلام ولم يأذن به لا لعمر ولا لخالد ثم انه عليه السلام نذر بأنه سيباح قتله وانه سيجب قتل من يرتد فصح يقينا نسخ ذلك الحال وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ابن عباس. وابن مسعود. وعثمان. ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد وصح أنه من قال انه تعلق بمنسوخ فلم يبق الا قول من قال يستتاب وقد ذكرناه * ٢٢٠٠ - مسألة - حد الزنا - قال أبو محمد رحمه الله: قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة) وقال تعالى: (ولا يزنون) الآية فحرم تعالى الزنا وجعله من الكبائر توعد فيه بالنار * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن المثنى نا اسحاق بن يوسف نا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن " قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينتزع الايمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فان تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه * ومن طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن الاعمش عن ذكوان - هو أبو صالح - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة " نا عبد الله بن ربيع التميمي نا محمد بن معاوية المرواني نا احمد بن شعيب انا اسحاق بن راهويه أنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال نى سعيد بن المسيب - وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع المسلمون إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن " *