المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢٥
لا يجوز أن يظن بشئ من أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الآية في المحاربة فان وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في الدنيا باقامة الحد عليهم خبر مجرد من الله تعالى لا مدخل فيه للامر والنهي فأمن دخول النسخ في شئ من ذلك والحمد لله رب العالمين * قال أبو محمد رحمه الله: فان تعلق متعلق بما نا أحمد بن عمر العذري نا عبد الله ابن احمد بن حموية السرخسي نا ابراهيم بن دحيم نا عبدبن حميد الكشي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أدري أتبع كان لعينا أم لا وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارات لاهلها أم لا؟ " وبما ثناه احمد بن عمر العذري نا محمد بن أبي سعيد بن سختوية الاسفرايني في داره بمكة ثنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد انا احمد ابن زنحويه بن موسى نا داود بن رشيد نا سيف بن هرون عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعت النساء فمن مات منا ولم يأت بشئ منهن ضمن له الجنة ومن مات منا وأتى بشئ فأقيم عليه الحد فحسابه على الله تعالى * قال أبو محمد رحمه الله. أما حديث أبي هريرة فصحيح السند وما نعلم له في وقتنا هذا علة الا أن الذي لا نشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف قوله ولا يقول الا الحق وقد قال صلى الله عليه وسلم بأصح سند مما أوردنا آنفا من طريق عبادة: أن من أصاب من الزنا. والسرقة. والقتل. والغصب شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له فمن المحال أن يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ قد قطع به وبشر أمته به وهو وحي من الله تعالى أوحى إليه به والقول عندنا فيه أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقد سمعه أبو هريرة من أحد المهاجرين ممن سمعه ذلك الصاحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول البعث قبل أن يسمع عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ان الحدود كفارة فهذا صحيح بانه عليه السلام لا يعلم الا ما علمه الله تعالى ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن يعلمه حينئذ وأخبر به الانصار إذ بايعوه قبل الهجرة والحدود حينئذ لم تكن نزلت بعد لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك وانما نزلت بالمدينة بعد الهجرة لكن الله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود وعقوبات وان كان لم يعلمه بها لكنه أخبره أنها كفارات لاهلها هذا هو الحق الدي لا يجوز غيره ان صح حديث أبي هريرة ولم تكن فيه علة، وأما حديث جابر فساقط لانه