المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢
عنه فقال له انسان من غر به: لا تخف فانه مقيد فاغتر بقوله ومشى فقتله الاسد فهذا كله لا قود على الغار ولا ضمان أصلا في دم ولا مال لانه لم يباشر شيئا ولا اكره فلو أنه أكرهه على المشي على الحفرة فهلك فيها أو طرحه إلى الاسد أو إلى الكلب فعليه القود فلو طرحه إلى أهل الحرب أو البغاة فقلتوه فهم القتلة لا الطارح بخلاف طرحه إلى من لا يعقل لان من لا يعقل آلة للطارح وكذلك لو أمسكه لاسد فقتله أو لمجنون فقتله فالممسك ها هنا هو القاتل بخلاف امساكه إياه لقتل من يعقل وبالله تعالى التوفيق * ٢١١٢ مسألة: روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها علي فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها فقال ابن شهاب كلاهما يغرم، وبه إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد. وابن لهيعة: أن هشاما كتب في رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره ان على الرجل ديتها قال ابن لهيعة: والرجل مولى لنا كتب توبة بن نمر قاضي أهل مصر إلى هشام في ذلك فكتب بهذا فجعل الدية علينا، قال ابن وهب: وأخبرني الليث بن سعد أن هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة فمات الصبي أن ضمانه على الحامل قال الليث: وعلى هذا الفتيا الناس، قال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال: فان هلكا جميعا فلا عقل لهما * قال أبو محمد: لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الذي قال للرجل: احبس لي الدابة فصدمته فقتلته فلا ضمان على الذي أمره بحبسها لانه لم يتعد عليه ولا باشر فيه اتلافه فلو أن المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال لانه فعل من إتلافها ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ومباشر لذلك قال الله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وكذلك لو أمره بقتلها أو الجناية عليها ففعل لضمن لانه أمره بما لا يحل وبما ليس له أن يأمره به فهو متعد بالامر والمأمور أيضا متعد بالائتمار فهو ضامن لمباشرته الجناية، وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها فلا ضمان عليه لانه لم يباشر اتلافها وجرح العجماء جبار، وأما الذي حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي فان كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن والضمان على العاقلة وعليه الكفارة لانه قاتل خطأ وان كان مات من الوقعة لامن وقوع حامله عليه فلا ضمان في ذلك، فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي أو قبل وقوعه عليه فلا ضمان على عاقلته لانه لا جناية على ميت وبالله تعالى التوفيق *