المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الجراح
٣ ص
(٢)
فصل (في تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب عليه)
٣ ص
(٣)
في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس
٣ ص
(٤)
تمسك ابن عباس بظاهر الآية في أنه لا توبة لقاتل العمد
٣ ص
(٥)
و الصحيح أن له التوبة
٤ ص
(٦)
فأما القصاص و وجوبه فدليله قوله تعالى
٤ ص
(٧)
كل شخصين تكافأ دماهما، و استوت حرمتهما، جرى القصاص بينهما
٥ ص
(٨)
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به
٥ ص
(٩)
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
٦ ص
(١٠)
إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به
٦ ص
(١١)
فان قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة
٧ ص
(١٢)
فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به
٨ ص
(١٣)
فان قتل عبدا بين شريكين، كانا بالخيار بين القود و العفو
٨ ص
(١٤)
دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر
٩ ص
(١٥)
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به
٩ ص
(١٦)
إذا تداعا رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا
٩ ص
(١٧)
رجل له زوجة و له منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم يرثها
١٠ ص
(١٨)
فان كان له زوجة له منها ولد و لها ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه
١٠ ص
(١٩)
رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه
١١ ص
(٢٠)
إن كان له زوجة و له ابنان فأبانها
١٢ ص
(٢١)
لا يقتل الكامل بالناقص، و يقتل الناقص بالكامل
١٣ ص
(٢٢)
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف
١٣ ص
(٢٣)
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين
١٣ ص
(٢٤)
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة و الآخر جراحة واحدة فمات
١٣ ص
(٢٥)
إذا قطع واحد يده و آخر رجله، و أوضحه الثالث
١٤ ص
(٢٦)
إذا قطع واحد يده و آخر رجله و أوضحه الثالث
١٤ ص
(٢٧)
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد
١٤ ص
(٢٨)
لا قصاص على الصبي و المجنون إذا قتلا
١٥ ص
(٢٩)
فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد
١٦ ص
(٣٠)
إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح و يبضع اللحم
١٦ ص
(٣١)
و أما إن جرحه بما يثقب البدن و لا يجرح
١٦ ص
(٣٢)
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا
١٦ ص
(٣٣)
و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة
١٧ ص
(٣٤)
و إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه
١٨ ص
(٣٥)
إذا جنى عليه رجل جناية صيره بها في حكم المذبوح
١٩ ص
(٣٦)
إذا جرح رجلا جرحا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو بغيره
٢٠ ص
(٣٧)
إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف، فالكلام في فصلين
٢٢ ص
(٣٨)
إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد و ذمة مؤبدة أو إلى مدة فأسلم
٢٤ ص
(٣٩)
فأما إن قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات
٢٥ ص
(٤٠)
إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم
٢٥ ص
(٤١)
إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع
٢٦ ص
(٤٢)
إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه
٢٨ ص
(٤٣)
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد
٣١ ص
(٤٤)
فان قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية
٣٥ ص
(٤٥)
فإن قطع حر يده حال الرق و حر آخر يده حال الحرية
٣٦ ص
(٤٦)
فأما إذا جنى عليه جان حال الرق، فقطع يده ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية
٣٧ ص
(٤٧)
و لو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه
٣٨ ص
(٤٨)
الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته
٤١ ص
(٤٩)
فإذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق نظرت
٤١ ص
(٥٠)
إذا كان له عبد صغير لا يعقل
٤٢ ص
(٥١)
و أما إن أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه
٤٣ ص
(٥٢)
إذا سقاه سما يقتل غالبا
٤٤ ص
(٥٣)
إذا كتفه و قيده و طرحه في أرض مسبعة فافترسه السبع فأكله
٤٦ ص
(٥٤)
و إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه، فقتله السبع
٤٦ ص
(٥٥)
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد
٤٧ ص
(٥٦)
فان جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح
٤٧ ص
(٥٧)
فرع فأما إن قتل نصراني مرتدا ففيها ثلثة أوجه
٤٧ ص
(٥٨)
فأما من زنا و هو محصن فقد وجب قتله
٤٧ ص
(٥٩)
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود بلا خلاف
٤٩ ص
(٦٠)
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا
٤٩ ص
(٦١)
إذا جنى على عين الرجل فان قلع الحدقة و أبانها و جعله نحيفا فعليه القود
٤٩ ص
(٦٢)
و أما إن جنى عليها فذهب بضوئها، و الحدقة باقية بحالها
٥٠ ص
(٦٣)
إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما
٥٠ ص
(٦٤)
إذا قطع ذكر رجل و أنثييه فعليه القود فيهما
٥٠ ص
(٦٥)
إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟
٥٢ ص
(٦٦)
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية
٥٣ ص
(٦٧)
إذا وجب القصاص لاثنين فعفي أحدهما عن القصاص
٥٥ ص
(٦٨)
إذا وجب القصاص لمفلس
٥٥ ص
(٦٩)
إذا وجب له على غيره قصاص
٥٦ ص
(٧٠)
التوكيل في إثبات القصاص جائز
٥٧ ص
(٧١)
الموكل إذا فسخ الوكالة بغير علم الوكيل هل ينفسخ الوكالة أم لا
٥٧ ص
(٧٢)
إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل
٥٨ ص
(٧٣)
إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول
٥٩ ص
(٧٤)
إذا قتل واحد جماعة
٦٠ ص
(٧٥)
إذا قطع يد رجل و قتل آخر قطعناه باليد، و قتلناه بالآخر عندنا
٦١ ص
(٧٦)
فرع على هذه المسألة
٦٢ ص
(٧٧)
فرع هذه
٦٢ ص
(٧٨)
فإذا قطع يد رجل و قتل آخر ففيه ثلاث مسائل
٦٢ ص
(٧٩)
فرع يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا
٦٣ ص
(٨٠)
و على هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده
٦٤ ص
(٨١)
إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني
٦٥ ص
(٨٢)
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه
٦٥ ص
(٨٣)
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه
٦٥ ص
(٨٤)
إذا جنى رجل على رجل جناية فقطع يده أو رجله في الجملة
٦٦ ص
(٨٥)
فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي
٦٦ ص
(٨٦)
إذا اشترك نفسان في قتل نفس لم يخل من ثلثة أحوال
٦٧ ص
(٨٧)
فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما
٦٨ ص
(٨٨)
فعلى ما فصلناه إذا قُتل الرجل عمدا و له وليان
٦٨ ص
(٨٩)
إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق
٧١ ص
(٩٠)
إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء كالإخوة و الأعمام
٧٢ ص
(٩١)
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود، استقيد منه بالسيف لا غير
٧٢ ص
(٩٢)
إذا جرحه فسرى إلى نفسه و مات، و وجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟
٧٣ ص
(٩٣)
فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك
٧٤ ص
(٩٤)
قد مضى الكلام في القصاص في النفس، و هيهنا القصاص فيما دون النفس
٧٤ ص
(٩٥)
في القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق، و عضو يقطع
٧٤ ص
(٩٦)
و القصاص في الأطراف و الجراح في باب الوجوب سواء،
٧٤ ص
(٩٧)
قد ذكرنا في الخلاف الشجاج و أن الذي يقتص منها الموضحة فحسب
٧٥ ص
(٩٨)
ما كان في الرأس يسمى شجاجا
٧٧ ص
(٩٩)
إذا شجه دون الموضحة
٧٧ ص
(١٠٠)
قد ذكرنا أن القصاص يجري في الأطراف من المفاصل
٧٨ ص
(١٠١)
فإذا ثبت ذلك، ففي اليد أربع مسائل
٧٩ ص
(١٠٢)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة إصبع
٧٩ ص
(١٠٣)
و كل عضو يؤخذ قودا إذا كان موجودا وجب أن يؤخذ ديته إذا كان مفقودا
٨٠ ص
(١٠٤)
إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة لا شلل فيها، فلا قود عليه عندنا
٨٠ ص
(١٠٥)
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه
٨٠ ص
(١٠٦)
إذا قطع يد رجل كان للمجنى عليه أن يقتص من الجاني في الحال
٨١ ص
(١٠٧)
إذا قطع أطراف غيره يديه و رجليه و أراد أن يأخذ الدية
٨١ ص
(١٠٨)
القصاص في الموضحة
٨٢ ص
(١٠٩)
إذا شجه موضحة ففيها القصاص
٨٢ ص
(١١٠)
إذا لطمه فذهب ضوء عينيه لطم مثلها
٨٣ ص
(١١١)
الشعر لا يضمن بالدية عند قوم
٨٣ ص
(١١٢)
إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما
٨٤ ص
(١١٣)
القصاص في الأصابع
٨٤ ص
(١١٤)
إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل
٨٤ ص
(١١٥)
إذا قطع إصبع رجل فأصابه فيها الأكلة
٨٤ ص
(١١٦)
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة و إصبعان شلاوان
٨٤ ص
(١١٧)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ينقص إصبعين
٨٥ ص
(١١٨)
و أما إن قطع يدا تامة كاملة سليمة و في يده إصبعان شلاوان
٨٥ ص
(١١٩)
إذا كانت له إصبع زائدة فقطع يدا نظرت
٨٦ ص
(١٢٠)
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة
٨٨ ص
(١٢١)
القصاص في الأنملة
٨٩ ص
(١٢٢)
إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان
٨٩ ص
(١٢٣)
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر
٨٩ ص
(١٢٤)
فان قطع العليا من سبابة رجل، و العليا و الوسطى من سبابة آخر
٩٠ ص
(١٢٥)
إذا قطع يمين رجل، فان كان للقاطع يمين قطعت بها
٩١ ص
(١٢٦)
إذا قطع اذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت
٩٢ ص
(١٢٧)
فأما إن قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلده كان عليه القصاص
٩٢ ص
(١٢٨)
القصاص في الذكر
٩٣ ص
(١٢٩)
القصاص واجب في الذكر
٩٣ ص
(١٣٠)
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا
٩٣ ص
(١٣١)
القصاص في الأنف
٩٥ ص
(١٣٢)
القصاص يجري في الأنف
٩٥ ص
(١٣٣)
فان كان المقطوع مجذوما نظرت
٩٥ ص
(١٣٤)
و يؤخذ أنف الشام بالأخشم
٩٥ ص
(١٣٥)
القصاص في الاذن
٩٦ ص
(١٣٦)
في الاذن القصاص
٩٦ ص
(١٣٧)
فان قطع الاذن كلها كان بالخيار بين القطع و بين كمال دية الاذن
٩٦ ص
(١٣٨)
و تقطع الأذن التي لا ثقبة فيه بالمثقوبة
٩٦ ص
(١٣٩)
فإن قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية قطعنا يده
٩٦ ص
(١٤٠)
القصاص في الأسنان
٩٧ ص
(١٤١)
و يجرى القصاص في الأسنان
٩٧ ص
(١٤٢)
فإذا سقطت و عادت لم يخل المقلوعة من أحد أمرين
٩٧ ص
(١٤٣)
و أما إن قلع سن مثغر نظرت
٩٨ ص
(١٤٤)
السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان
١٠٠ ص
(١٤٥)
و إن كان للجاني سن زائدة في محلها
١٠٠ ص
(١٤٦)
إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه
١٠٠ ص
(١٤٧)
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج يساره
١٠٠ ص
(١٤٨)
إذا قطع يدي رجل و رجليه فالظاهر أن عليه ديتين
١٠٥ ص
(١٤٩)
فرع رجل قطع يدي رجل و رجليه و اختلفا
١٠٦ ص
(١٥٠)
إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن يقتص منه
١٠٧ ص
(١٥١)
يعطى الذي يقيم الحدود و يقتص للناس من بيت المال أرزاقهم
١٠٨ ص
(١٥٢)
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته و يستوفيها
١٠٨ ص
(١٥٣)
إذا قطع رجل يد عبد و الآخر يده الأخرى
١٠٨ ص
(١٥٤)
فصل في عفو المجني عليه بموت
١٠٩ ص
(١٥٥)
فإذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه
١٠٩ ص
(١٥٦)
فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها
١١٠ ص
(١٥٧)
إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته
١١١ ص
(١٥٨)
و إذا قتل حر حرا خطأ لم يخل من أمرين
١١١ ص
(١٥٩)
ذمي قتل مسلما خطأ فإن كان ثبوته بالبينة كانت الدية على عاقلته
١١٢ ص
(١٦٠)
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر
١١٢ ص
(١٦١)
كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص إذا سرى إلى النفس وجب فيه القصاص
١١٣ ص
(١٦٢)
فأما إن قطع يده ثم قتله فكذلك، له القصاص في الطرف و النفس
١١٣ ص
(١٦٣)
كتاب الديات
١١٤ ص
(١٦٤)
فصل في أقسام القتل و ما يجب به من الديات
١١٥ ص
(١٦٥)
القتل على ثلاثة أضرب
١١٥ ص
(١٦٦)
و أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل
١١٥ ص
(١٦٧)
دية الموضحة
١١٩ ص
(١٦٨)
في الموضحة خمس من الإبل
١١٩ ص
(١٦٩)
إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحد منهما خمس من الإبل
١١٩ ص
(١٧٠)
فان اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة واحدة
١٢٠ ص
(١٧١)
فان شجه فكان بعضها موضحة
١٢٠ ص
(١٧٢)
فان مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس و القفا
١٢٠ ص
(١٧٣)
دية الهاشمة
١٢١ ص
(١٧٤)
الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم،
١٢١ ص
(١٧٥)
و إن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص
١٢١ ص
(١٧٦)
دية المنقلة
١٢٢ ص
(١٧٧)
دية المأمومة و الدامغة
١٢٢ ص
(١٧٨)
دية الخارصة و الباضعة
١٢٢ ص
(١٧٩)
دية الجائفة
١٢٤ ص
(١٨٠)
دية الأذنين
١٢٥ ص
(١٨١)
دية السمع
١٢٥ ص
(١٨٢)
دية العقل
١٢٦ ص
(١٨٣)
دية العينين
١٢٧ ص
(١٨٤)
و في العينين الدية لقوله
١٢٧ ص
(١٨٥)
و متى جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أنه قد ذهب ضوؤه
١٢٧ ص
(١٨٦)
إذا جنى عليه فنقص بصره
١٢٨ ص
(١٨٧)
فان قلع عينا فيها بياض على بياضها أو سوادها
١٢٩ ص
(١٨٨)
إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة و قال الجاني كانت عمياء
١٢٩ ص
(١٨٩)
دية الأجفان
١٣٠ ص
(١٩٠)
دية الأنف
١٣١ ص
(١٩١)
و في الأنف الدية بلا خلاف
١٣١ ص
(١٩٢)
فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة
١٣١ ص
(١٩٣)
فان قطع إحدى المنخرين
١٣١ ص
(١٩٤)
فان قطع المارن و أبانه
١٣١ ص
(١٩٥)
فان جنى على أنفه فصار أشل
١٣١ ص
(١٩٦)
إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف
١٣١ ص
(١٩٧)
فإن قطع أنفه فذهب شمه ففيه ديتان
١٣٢ ص
(١٩٨)
دية الشفتين
١٣٢ ص
(١٩٩)
دية اللسان
١٣٣ ص
(٢٠٠)
في اللسان الدية كاملة بلا خلاف
١٣٣ ص
(٢٠١)
و إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
١٣٣ ص
(٢٠٢)
و إذا جنى عليه فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة بزواله
١٣٤ ص
(٢٠٣)
و إذا ذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه
١٣٤ ص
(٢٠٤)
فان جنى عليه و كان سريع الكلام فزادت السرعة أو ثقيل الكلام فزاد ثقلا
١٣٤ ص
(٢٠٥)
فإن قطع بعض اللسان نظرت
١٣٤ ص
(٢٠٦)
فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام
١٣٤ ص
(٢٠٧)
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أوجبت نصف الدية
١٣٤ ص
(٢٠٨)
و إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أخذ منه نصف الدية
١٣٥ ص
(٢٠٩)
و أما إن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه
١٣٥ ص
(٢١٠)
إذا قطع لسان صبي
١٣٥ ص
(٢١١)
في لسان الأخرس عندنا ثلث الدية
١٣٥ ص
(٢١٢)
فإن قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية
١٣٦ ص
(٢١٣)
فأما إن جنى على لسانه فذهب كلامه و اللسان صحيح بحاله
١٣٦ ص
(٢١٤)
إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما
١٣٦ ص
(٢١٥)
دية الأسنان
١٣٧ ص
(٢١٦)
الأسنان و الأضراس كلها سواء
١٣٧ ص
(٢١٧)
فإذا قلع السن بسنخها
١٣٧ ص
(٢١٨)
فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة
١٣٧ ص
(٢١٩)
فأما إن كان قطع نصفها عرضا
١٣٧ ص
(٢٢٠)
إذا اختلف المجني عليه و الجاني الثاني
١٣٨ ص
(٢٢١)
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان
١٣٨ ص
(٢٢٢)
إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع
١٣٩ ص
(٢٢٣)
إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها
١٣٩ ص
(٢٢٤)
إذا نفضت سنه بالجناية سئل المجني عليه
١٣٩ ص
(٢٢٥)
إذا جنى عليها فندرت أعنى سقطت ثم أعادها في مغرزها
١٤٠ ص
(٢٢٦)
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما ظاهرا
١٤٠ ص
(٢٢٧)
فإن قلع الأسنان كلها
١٤٠ ص
(٢٢٨)
دية اللحيين
١٤١ ص
(٢٢٩)
في اللحيين الدية
١٤١ ص
(٢٣٠)
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها
١٤١ ص
(٢٣١)
و لو ذهبت حدة السن بكلال لا كسر
١٤٢ ص
(٢٣٢)
دية اليدين
١٤٣ ص
(٢٣٣)
في اليدين الدية بلا خلاف لقوله
١٤٣ ص
(٢٣٤)
فان كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب
١٤٣ ص
(٢٣٥)
و أما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية
١٤٣ ص
(٢٣٦)
فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع
١٤٣ ص
(٢٣٧)
دية الرجلين
١٤٣ ص
(٢٣٨)
و الحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين
١٤٣ ص
(٢٣٩)
فان جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها
١٤٣ ص
(٢٤٠)
الأعرج معروف فالأعسم قال قوم هو الأعسر
١٤٤ ص
(٢٤١)
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان و ذراعان على مرفق
١٤٤ ص
(٢٤٢)
فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان و ساقان على ركبة
١٤٥ ص
(٢٤٣)
و في الرجلين تفصيل
١٤٥ ص
(٢٤٤)
دية الأليتين
١٤٦ ص
(٢٤٥)
في الأليتين الدية
١٤٦ ص
(٢٤٦)
و من قطعت يده في الجهاد فنبتت له اخرى
١٤٦ ص
(٢٤٧)
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة
١٤٦ ص
(٢٤٨)
فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
١٤٦ ص
(٢٤٩)
دية الصلب
١٤٧ ص
(٢٥٠)
إذا كسر صلبه فعليه الدية
١٤٧ ص
(٢٥١)
إن كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا
١٤٧ ص
(٢٥٢)
إن جنى على رقبته فان اعوجت حتى صار كالملتفت
١٤٧ ص
(٢٥٣)
دية المرأة
١٤٨ ص
(٢٥٤)
دية الثديين
١٤٨ ص
(٢٥٥)
في ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة
١٤٨ ص
(٢٥٦)
فان قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر ففيها دية و حكومة في الجلدة
١٤٨ ص
(٢٥٧)
إذا قطع من الثديين الحلمتين
١٤٨ ص
(٢٥٨)
دية الأسكتين
١٤٩ ص
(٢٥٩)
الأسكتان و الشفران عبارة عن شيء واحد
١٤٩ ص
(٢٦٠)
الرتق انسداد في داخل الفرج، و القرن عظم داخل الفرج يمنع الجماع
١٤٩ ص
(٢٦١)
دية الإفضاء
١٤٩ ص
(٢٦٢)
الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و هو مخرج المني و الحيض و الولد و مخرج البول واحدا
١٤٩ ص
(٢٦٣)
فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال
١٥٠ ص
(٢٦٤)
فأما إذا وطئها بشبهة فأفضاها
١٥١ ص
(٢٦٥)
دية الذكر
١٥١ ص
(٢٦٦)
في الذكر بلا خلاف الدية
١٥١ ص
(٢٦٧)
فان جنى عليه فصار أشل ففيه الدية
١٥١ ص
(٢٦٨)
فان قطع بعضه طولا
١٥١ ص
(٢٦٩)
فان قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت
١٥٢ ص
(٢٧٠)
فان جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه و العضو صحيح بحاله
١٥٢ ص
(٢٧١)
دية الخصيتين
١٥٢ ص
(٢٧٢)
في الخصيتين الدية
١٥٢ ص
(٢٧٣)
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته
١٥٢ ص
(٢٧٤)
دية اللحية
١٥٣ ص
(٢٧٥)
فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية
١٥٣ ص
(٢٧٦)
فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين
١٥٣ ص
(٢٧٧)
و أما إن كان نتف لحية امرأة
١٥٤ ص
(٢٧٨)
كل شيء فيه أرش مقدر
١٥٥ ص
(٢٧٩)
دية الترقوة
١٥٥ ص
(٢٨٠)
دية الكفار
١٥٦ ص
(٢٨١)
دية اليهودي و النصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء
١٥٦ ص
(٢٨٢)
الكفار على خمسة أصناف
١٥٦ ص
(٢٨٣)
كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته
١٥٧ ص
(٢٨٤)
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته
١٥٧ ص
(٢٨٥)
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته
١٥٨ ص
(٢٨٦)
لا يحمل على العاقلة ما كان عمدا محضا
١٥٨ ص
(٢٨٧)
إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلة جبل
١٥٨ ص
(٢٨٨)
فاما إن صاح ببالغ فذهب عقله
١٥٨ ص
(٢٨٩)
إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر من بين يديه
١٥٩ ص
(٢٩٠)
و إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله
١٥٩ ص
(٢٩١)
لو رمى به من شاهق و الغالب أنه إذا وقع على الأرض هلك
١٦٠ ص
(٢٩٢)
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف
١٦٠ ص
(٢٩٣)
و إن كانت الجناية من عبد قن
١٦٠ ص
(٢٩٤)
إذا اصطدم الفارسان فماتا
١٦١ ص
(٢٩٥)
و إن كان انسان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس، فماتا
١٦١ ص
(٢٩٦)
فإذا تقرر هذا لم يخل المصطدمان من ثلثة أحوال
١٦٣ ص
(٢٩٧)
فأما إن كان المصطدمان امرأتين نظرت
١٦٣ ص
(٢٩٨)
و أما إذا كانا عبدين هدرت قيمة كل واحد منهما
١٦٤ ص
(٢٩٩)
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
١٦٥ ص
(٣٠٠)
و إن قتل الحجر اثنين منهم
١٦٦ ص
(٣٠١)
فأما إن رجع الحجر على العشرة فقتلهم أجمعين
١٦٦ ص
(٣٠٢)
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا
١٦٦ ص
(٣٠٣)
إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا و هلكتا و ما فيهما
١٦٨ ص
(٣٠٤)
إذا كانوا في سفينة فثقلت و نزلت في الماء
١٧٠ ص
(٣٠٥)
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت
١٧٢ ص
(٣٠٦)
إذا تجارح رجلان فجرح كل واحد منهما صاحبه
١٧٢ ص
(٣٠٧)
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه
١٧٢ ص
(٣٠٨)
فصل في العاقلة
١٧٣ ص
(٣٠٩)
اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة
١٧٣ ص
(٣١٠)
و العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين
١٧٣ ص
(٣١١)
فإن كان له أخ و العقل دينار فعليه نصف دينار و الباقي في بيت المال
١٧٤ ص
(٣١٢)
فان اجتمع له أخوان
١٧٤ ص
(٣١٣)
قد قلنا إن الدية مؤجلة على العاقلة في ثلث سنين
١٧٥ ص
(٣١٤)
و أما بيان وقت الابتداء
١٧٥ ص
(٣١٥)
و الذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيا أو متجملا
١٧٧ ص
(٣١٦)
إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه
١٧٨ ص
(٣١٧)
المولى على ضربين مولى من فوق و هو المعتق المنعم، و مولى من أسفل
١٧٩ ص
(٣١٨)
إذا قتل خطاء و وجبت الدية لم تخل العاقلة من ثلثة أحوال
١٨٠ ص
(٣١٩)
الحليف لا يعقل و لا يعقل منه
١٨١ ص
(٣٢٠)
و العاقلة قد بينا أنها عصبة الرجل
١٨١ ص
(٣٢١)
، فالكلام فيما يثبت به النسب
١٨٢ ص
(٣٢٢)
إذا قتل الذمي خطاء
١٨٣ ص
(٣٢٣)
و لو رمى ذمي سهما إلى طائر ثم أسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله
١٨٣ ص
(٣٢٤)
فأما إن انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية
١٨٣ ص
(٣٢٥)
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال
١٨٤ ص
(٣٢٦)
فصل في وضع الحجر و ميل الحائط
١٨٥ ص
(٣٢٧)
إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات
١٨٥ ص
(٣٢٨)
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات
١٨٥ ص
(٣٢٩)
إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا و أموالا ففيه خمس مسائل
١٨٧ ص
(٣٣٠)
إذا كان حائط بين دارين تشقق و تقطع و خيف عليه الوقوع
١٨٧ ص
(٣٣١)
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين
١٨٨ ص
(٣٣٢)
إن بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان فمات فالدية عليه
١٨٩ ص
(٣٣٣)
إذا مر رجل بين الرماة و بين الهدف فأصابه سهم من الرماة
١٨٩ ص
(٣٣٤)
فصل في مسألة الزبية
١٩٠ ص
(٣٣٥)
فصل في دية الجنين
١٩٣ ص
(٣٣٦)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا و هو الحر المسلم
١٩٣ ص
(٣٣٧)
و أما الكلام في بيان ما هو جنين و ما ليس بجنين فجملته أربع مسائل
١٩٤ ص
(٣٣٨)
دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه
١٩٤ ص
(٣٣٩)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
١٩٥ ص
(٣٤٠)
إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه
١٩٥ ص
(٣٤١)
و كل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم
١٩٥ ص
(٣٤٢)
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمدا أو خطاء
١٩٥ ص
(٣٤٣)
فان اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا
١٩٦ ص
(٣٤٤)
قد مضى أن الواجب في الجنين الدية
١٩٦ ص
(٣٤٥)
فان كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه
١٩٧ ص
(٣٤٦)
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا
١٩٧ ص
(٣٤٧)
إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية
١٩٨ ص
(٣٤٨)
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها فألقته
١٩٩ ص
(٣٤٩)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما
٢٠٠ ص
(٣٥٠)
فان ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت
٢٠١ ص
(٣٥١)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله
٢٠٢ ص
(٣٥٢)
إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله
٢٠٢ ص
(٣٥٣)
إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله آخر ففيه مسألتان
٢٠٣ ص
(٣٥٤)
إذا ضرب بطنها فألقت يدا و ماتت و لم يخرج الجنين
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا
٢٠٥ ص
(٣٥٦)
فإن ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه عندهم أو مكاتبة أو أم ولد فألقت جنينا ميتا
٢٠٥ ص
(٣٥٧)
فإن أحبلها الواطى بحر فضرب رجل بطنها فألقته ميتا
٢٠٥ ص
(٣٥٨)
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا
٢٠٦ ص
(٣٥٩)
إذا وطئ مسلم و ذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد
٢٠٦ ص
(٣٦٠)
إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك
٢٠٦ ص
(٣٦١)
كتاب القسامة
٢١٠ ص
(٣٦٢)
القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين
٢١٠ ص
(٣٦٣)
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين
٢١٠ ص
(٣٦٤)
و قتل الخطاء فيه خمسة و عشرون يمينا
٢١١ ص
(٣٦٥)
فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعى لم تخل الدعوى من ثلثة أحوال
٢١١ ص
(٣٦٦)
و إذا وقع قتال بين طائفتين كأهل العدل و البغي
٢١٣ ص
(٣٦٧)
كل موضع حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم
٢١٥ ص
(٣٦٨)
إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار
٢١٥ ص
(٣٦٩)
إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعى عليه
٢١٦ ص
(٣٧٠)
إذا أراد ولي الدم أن يحلف فالمستحب للحاكم أن يستثبته
٢١٦ ص
(٣٧١)
إذا كان المقتول مسلما و المدعى عليه مشركا
٢١٦ ص
(٣٧٢)
إذا قتل عبد لمسلم و هناك لوث
٢١٦ ص
(٣٧٣)
إذا وجد الرجل قتيلا في داره و في الدار عبد المقتول
٢١٧ ص
(٣٧٤)
إذا كان لام الولد عبد فقتل فهل لها القسامة أم لا؟
٢١٧ ص
(٣٧٥)
إذا جرح الرجل و هو مسلم و هناك لوث
٢١٩ ص
(٣٧٦)
إذا تفرق قوم عن عبد و قد قطعت يده فهو لوث عليهم
٢٢٠ ص
(٣٧٧)
إذا قطع الطرف أو جرح الرجل و هناك لوث فلا قسامة
٢٢٠ ص
(٣٧٨)
إذا قتل ولد الرجل و هناك لوث ثبت لوالده القسامة
٢٢٠ ص
(٣٧٩)
إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين
٢٢١ ص
(٣٨٠)
إذا ادعى على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين
٢٢٥ ص
(٣٨١)
فأما المحجور عليه لفلس
٢٢٧ ص
(٣٨٢)
إذا ادعى الولي القتل فاستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى
٢٣٢ ص
(٣٨٣)
إذا ادعى الدم و هناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين
٢٣٣ ص
(٣٨٤)
إذا قتل رجل و هناك لوث و خلف ابنين
٢٣٣ ص
(٣٨٥)
إذا خلف ثلاث بنين و هناك لوث
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
إذا قال أحد الابنين فلان قتل أبى
٢٣٥ ص
(٣٨٧)
إذا قال أحد الابنين قتل أبى عبد الله بن خالد، و رجل آخر لا أعرفه
٢٣٥ ص
(٣٨٨)
إذا قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر، و قال الآخر ما قتله زيد
٢٣٦ ص
(٣٨٩)
إذا كان الولي واحدا فادعى القتل على رجل و معه لوث و حلف معه
٢٣٦ ص
(٣٩٠)
إذا كانوا في بيت فتفرقوا عن جريح ثم مات المجروح
٢٣٨ ص
(٣٩١)
و كل موضع سمع دعواه فهل يغلظ الايمان عليه أم لا؟
٢٤٠ ص
(٣٩٢)
إذا ادعى على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين
٢٤١ ص
(٣٩٣)
إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق
٢٤١ ص
(٣٩٤)
إذا اعترف رجل أنه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره
٢٤١ ص
(٣٩٥)
إذا أقسم الولي و أخذ الدية مائة من الإبل
٢٤٢ ص
(٣٩٦)
كتاب كفارة القتل
٢٤٤ ص
(٣٩٧)
في وجوب الكفارة بالقتل و الدليل عليه
٢٤٤ ص
(٣٩٨)
و القتل على أربعة أضرب
٢٤٤ ص
(٣٩٩)
فان كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية
٢٤٥ ص
(٤٠٠)
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة
٢٤٦ ص
(٤٠١)
إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا
٢٤٦ ص
(٤٠٢)
فصل في ذكر الشهادة على الجنايات
٢٤٨ ص
(٤٠٣)
الحقوق على ضربين حق الله، و حق الآدمي
٢٤٨ ص
(٤٠٤)
إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين
٢٤٩ ص
(٤٠٥)
إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا زيدا
٢٥١ ص
(٤٠٦)
إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا فأقام شاهدين
٢٥٣ ص
(٤٠٧)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام شاهدين
٢٥٤ ص
(٤٠٨)
إذا ادعى رجل أنه قتل وليا له فأقام شاهدين
٢٥٤ ص
(٤٠٩)
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل هذا كان لوثا
٢٥٥ ص
(٤١٠)
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا و شهد عليه آخر أنه قتل عمرا
٢٥٥ ص
(٤١١)
إذا كان الرجل ملففا بثوب أو كساء فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين
٢٥٥ ص
(٤١٢)
إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه
٢٥٧ ص
(٤١٣)
فرع إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر المدعى عليه
٢٥٨ ص
(٤١٤)
إذا ادعى على رجل أنه جرحه
٢٥٨ ص
(٤١٥)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام المدعى شاهدين بذلك
٢٥٨ ص
(٤١٦)
فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره
٢٦٠ ص
(٤١٧)
السحر له حقيقة عند قوم
٢٦٠ ص
(٤١٨)
فإذا سحر رجلا فمات من سحره سئل
٢٦٠ ص
(٤١٩)
كتاب قتال أهل البغي
٢٦٢ ص
(٤٢٠)
الأحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين
٢٦٢ ص
(٤٢١)
و لا خلاف أيضا أن قتال أهل البغي واجب جائز
٢٦٣ ص
(٤٢٢)
فكل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم حتى يبعث الامام من يناظرهم
٢٦٥ ص
(٤٢٣)
و إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام فلا ضمان عليهم
٢٦٧ ص
(٤٢٤)
أهل الردة بعد رسول الله ضربان
٢٦٧ ص
(٤٢٥)
و الردة في اللغة
٢٦٧ ص
(٤٢٦)
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم
٢٦٨ ص
(٤٢٧)
الخوارج هم الذين يعتقدون أن من أتى كبيرة مثل شرب الخمر و الزنا و القذف فقد كفر
٢٦٩ ص
(٤٢٨)
إذا حضر النساء و الصبيان و العبيد القتال مع أهل البغي، قوتلوا مع الرجال
٢٧٠ ص
(٤٢٩)
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
٢٧١ ص
(٤٣٠)
إذا سأل أهل البغي الانظار و تأخير القتال نظرت
٢٧١ ص
(٤٣١)
إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال
٢٧٢ ص
(٤٣٢)
للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين
٢٧٤ ص
(٤٣٣)
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان الباغيتان
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
لا يسوغ للإمام العادل أن يقاتل أهل البغي بالنار
٢٧٥ ص
(٤٣٥)
إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية
٢٧٦ ص
(٤٣٦)
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم أو بين غيرهم نظرت
٢٧٧ ص
(٤٣٧)
إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته عندنا
٢٧٨ ص
(٤٣٨)
إذا قتل مسلم في معركة البغاة
٢٧٨ ص
(٤٣٩)
يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي
٢٧٨ ص
(٤٤٠)
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه
٢٧٩ ص
(٤٤١)
أمان الحر المسلم و المرأة و أمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح
٢٧٩ ص
(٤٤٢)
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي و سلاحهم
٢٨٠ ص
(٤٤٣)
إذا امتنع أهل البغي بدارهم و أتوا ما يوجب عليهم الحد
٢٨٠ ص
(٤٤٤)
كتاب المرتد
٢٨١ ص
(٤٤٥)
الارتداد و قول كلمة الكفر محرم و أحكام المرتد
٢٨١ ص
(٤٤٦)
الكفر على ثلثة أضرب أصلي و ارتداد و زندقة
٢٨٢ ص
(٤٤٧)
من يستتاب فهل الاستتابة واجبة أو مستحبة
٢٨٢ ص
(٤٤٨)
فأما إن ارتد و له مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة؟
٢٨٣ ص
(٤٤٩)
إذا ترك الصلاة نظرت
٢٨٣ ص
(٤٥٠)
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه
٢٨٤ ص
(٤٥١)
قد مضى الكلام في ملك المرتد و الاختلاف فيه فأما تصرفه
٢٨٤ ص
(٤٥٢)
الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب
٢٨٦ ص
(٤٥٣)
حكم السكران عند قوم حكم الصاحي فيما له و فيما عليه
٢٨٧ ص
(٤٥٤)
و عندنا أن السكران يختلف حاله فيما له و فيما عليه
٢٨٧ ص
(٤٥٥)
فأما صفة إسلام المرتد و الكافر الأصلي سواء
٢٨٧ ص
(٤٥٦)
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا و أموالا نظرت
٢٨٨ ص
(٤٥٧)
إذا ارتد و هو مفيق ثم جن، لم يقتل حال جنونه
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
و أما الكلام في نكاحه و طلاقه
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
فأما إنكاحه
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
فأما طلاقه فان كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة
٢٨٩ ص
(٤٦١)
فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته
٢٨٩ ص
(٤٦٢)
إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير و شرب الخمر في دار الحرب
٢٨٩ ص
(٤٦٣)
فان ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت
٢٩٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٢ - إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال

لأنه ربما قويت شوكتهم، فإذا قاتلونا لم يحل لنا قتل الرهائن، لأن الجاني غيرهم فلهذا لم نأخذ الرهائن.

و إن كان في أيدي أهل البغي أسير من أهل العدل، فطلبوا الصلح من أهل العدل و الحرب قائمة، و ضمنوا تخلية من عندهم من الأسرى، و أعطوا بذلك رهائن قبلت الرهائن، و استوثق للمسلمين، ثم ينظر فإن أطلقوا من في أيديهم من الأسارى أطلق أساراهم، و إن قتلوا الأسارى لم يقتل أساراهم لأن القاتل غيرهم، ثم ينظر فيهم فان كانت الحرب قائمة لم يطلق الأسارى، فإذا انقضت الحرب أطلقوا رهائنهم كما يطلق أسيرهم سواء.

إن خاف على الفئة العادلة الضعف لقلتها، و خاف أن تنالهم نكبة من أهل البغي كان له الانظار حتى يشتد شوكته، و يقوى أمره، و يكثر جنده، لأنه لا يأمن أن قاتلهم أن يهزموه و ربما استأصلوا شافية، فلهذا كان له أنظارهم.

إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال

إما أن يستعينوا بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بالمستأمنين.

فان استعانوا بأهل الحرب و عقدوا لهم ذمة أو أمانا على هذا، كان ما فعلوه باطلا لا ينعقد لهم أمان، و لا يثبت لهم ذمة، لأن من شرط صحة عقد الذمة أن يبذلوا الجزية و يجرى عليهم أحكامنا، و لا يجتمعوا على قتال المسلمين، فإذا كان هذا شرطا في صحة عقد الذمة، لم يجز الذمة بشرط قتال المسلمين.

و أيضا لو كان لهم عهد و ذمة مؤبدة فقاتلوا المسلمين انتقض عهدهم، فبأن لا يثبت لهم ذمة بهذا الشرط أولى، و أيضا عقد الأمان يقتضي الكف عنا و أن نكف عنهم و هذا شرط أن لا يكف بعضنا عن بعض، و هذا يبطل العهد.

فإذا ثبت أنه لا ينعقد لهم أمان و لا عهد، فإذا أعانوا أهل البغي على قتال أهل العدل، كانوا كالمنفردين عنهم بالقتال، يقاتلون و يقتلون، مقبلين و مدبرين كأهل الحرب سواء، فان وقعوا في الأسر كان الامام مخيرا فيهم بين المن و القتل و الاسترقاق و الفداء.