المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الجراح
٣ ص
(٢)
فصل (في تحريم القتل و من يجب عليه القصاص و من لا يجب عليه)
٣ ص
(٣)
في الآيات الكريمة التي تحرم قتل النفس
٣ ص
(٤)
تمسك ابن عباس بظاهر الآية في أنه لا توبة لقاتل العمد
٣ ص
(٥)
و الصحيح أن له التوبة
٤ ص
(٦)
فأما القصاص و وجوبه فدليله قوله تعالى
٤ ص
(٧)
كل شخصين تكافأ دماهما، و استوت حرمتهما، جرى القصاص بينهما
٥ ص
(٨)
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به
٥ ص
(٩)
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به
٦ ص
(١٠)
إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به
٦ ص
(١١)
فان قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة
٧ ص
(١٢)
فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به
٨ ص
(١٣)
فان قتل عبدا بين شريكين، كانا بالخيار بين القود و العفو
٨ ص
(١٤)
دية العبد إذا قتل ما لم يزد قيمته على دية الحر
٩ ص
(١٥)
إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به
٩ ص
(١٦)
إذا تداعا رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا
٩ ص
(١٧)
رجل له زوجة و له منها ولد فقتل هذا الرجل زوجته، لم يرثها
١٠ ص
(١٨)
فان كان له زوجة له منها ولد و لها ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه
١٠ ص
(١٩)
رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه
١١ ص
(٢٠)
إن كان له زوجة و له ابنان فأبانها
١٢ ص
(٢١)
لا يقتل الكامل بالناقص، و يقتل الناقص بالكامل
١٣ ص
(٢٢)
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف
١٣ ص
(٢٣)
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين
١٣ ص
(٢٤)
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة و الآخر جراحة واحدة فمات
١٣ ص
(٢٥)
إذا قطع واحد يده و آخر رجله، و أوضحه الثالث
١٤ ص
(٢٦)
إذا قطع واحد يده و آخر رجله و أوضحه الثالث
١٤ ص
(٢٧)
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد
١٤ ص
(٢٨)
لا قصاص على الصبي و المجنون إذا قتلا
١٥ ص
(٢٩)
فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد
١٦ ص
(٣٠)
إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح و يبضع اللحم
١٦ ص
(٣١)
و أما إن جرحه بما يثقب البدن و لا يجرح
١٦ ص
(٣٢)
إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا
١٦ ص
(٣٣)
و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة
١٧ ص
(٣٤)
و إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه
١٨ ص
(٣٥)
إذا جنى عليه رجل جناية صيره بها في حكم المذبوح
١٩ ص
(٣٦)
إذا جرح رجلا جرحا ثم جاء آخر فوجأه بذبح أو بغيره
٢٠ ص
(٣٧)
إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف، فالكلام في فصلين
٢٢ ص
(٣٨)
إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد و ذمة مؤبدة أو إلى مدة فأسلم
٢٤ ص
(٣٩)
فأما إن قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات
٢٥ ص
(٤٠)
إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم
٢٥ ص
(٤١)
إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع
٢٦ ص
(٤٢)
إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه
٢٨ ص
(٤٣)
إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد
٣١ ص
(٤٤)
فان قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية
٣٥ ص
(٤٥)
فإن قطع حر يده حال الرق و حر آخر يده حال الحرية
٣٦ ص
(٤٦)
فأما إذا جنى عليه جان حال الرق، فقطع يده ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية
٣٧ ص
(٤٧)
و لو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه
٣٨ ص
(٤٨)
الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته
٤١ ص
(٤٩)
فإذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق نظرت
٤١ ص
(٥٠)
إذا كان له عبد صغير لا يعقل
٤٢ ص
(٥١)
و أما إن أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه
٤٣ ص
(٥٢)
إذا سقاه سما يقتل غالبا
٤٤ ص
(٥٣)
إذا كتفه و قيده و طرحه في أرض مسبعة فافترسه السبع فأكله
٤٦ ص
(٥٤)
و إذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه، فقتله السبع
٤٦ ص
(٥٥)
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد
٤٧ ص
(٥٦)
فان جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح
٤٧ ص
(٥٧)
فرع فأما إن قتل نصراني مرتدا ففيها ثلثة أوجه
٤٧ ص
(٥٨)
فأما من زنا و هو محصن فقد وجب قتله
٤٧ ص
(٥٩)
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود بلا خلاف
٤٩ ص
(٦٠)
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا
٤٩ ص
(٦١)
إذا جنى على عين الرجل فان قلع الحدقة و أبانها و جعله نحيفا فعليه القود
٤٩ ص
(٦٢)
و أما إن جنى عليها فذهب بضوئها، و الحدقة باقية بحالها
٥٠ ص
(٦٣)
إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما
٥٠ ص
(٦٤)
إذا قطع ذكر رجل و أنثييه فعليه القود فيهما
٥٠ ص
(٦٥)
إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟
٥٢ ص
(٦٦)
إذا كان القتل قتلا يجب به الدية
٥٣ ص
(٦٧)
إذا وجب القصاص لاثنين فعفي أحدهما عن القصاص
٥٥ ص
(٦٨)
إذا وجب القصاص لمفلس
٥٥ ص
(٦٩)
إذا وجب له على غيره قصاص
٥٦ ص
(٧٠)
التوكيل في إثبات القصاص جائز
٥٧ ص
(٧١)
الموكل إذا فسخ الوكالة بغير علم الوكيل هل ينفسخ الوكالة أم لا
٥٧ ص
(٧٢)
إذا وجب القصاص على حامل أو على حائل
٥٨ ص
(٧٣)
إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول
٥٩ ص
(٧٤)
إذا قتل واحد جماعة
٦٠ ص
(٧٥)
إذا قطع يد رجل و قتل آخر قطعناه باليد، و قتلناه بالآخر عندنا
٦١ ص
(٧٦)
فرع على هذه المسألة
٦٢ ص
(٧٧)
فرع هذه
٦٢ ص
(٧٨)
فإذا قطع يد رجل و قتل آخر ففيه ثلاث مسائل
٦٢ ص
(٧٩)
فرع يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا
٦٣ ص
(٨٠)
و على هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده
٦٤ ص
(٨١)
إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني
٦٥ ص
(٨٢)
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه
٦٥ ص
(٨٣)
إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه
٦٥ ص
(٨٤)
إذا جنى رجل على رجل جناية فقطع يده أو رجله في الجملة
٦٦ ص
(٨٥)
فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي
٦٦ ص
(٨٦)
إذا اشترك نفسان في قتل نفس لم يخل من ثلثة أحوال
٦٧ ص
(٨٧)
فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما
٦٨ ص
(٨٨)
فعلى ما فصلناه إذا قُتل الرجل عمدا و له وليان
٦٨ ص
(٨٩)
إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق
٧١ ص
(٩٠)
إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء كالإخوة و الأعمام
٧٢ ص
(٩١)
إذا قتل رجل رجلا يجب به القود، استقيد منه بالسيف لا غير
٧٢ ص
(٩٢)
إذا جرحه فسرى إلى نفسه و مات، و وجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟
٧٣ ص
(٩٣)
فصل في القصاص و الشجاج و غير ذلك
٧٤ ص
(٩٤)
قد مضى الكلام في القصاص في النفس، و هيهنا القصاص فيما دون النفس
٧٤ ص
(٩٥)
في القصاص فيما دون النفس شيئان جرح يشق، و عضو يقطع
٧٤ ص
(٩٦)
و القصاص في الأطراف و الجراح في باب الوجوب سواء،
٧٤ ص
(٩٧)
قد ذكرنا في الخلاف الشجاج و أن الذي يقتص منها الموضحة فحسب
٧٥ ص
(٩٨)
ما كان في الرأس يسمى شجاجا
٧٧ ص
(٩٩)
إذا شجه دون الموضحة
٧٧ ص
(١٠٠)
قد ذكرنا أن القصاص يجري في الأطراف من المفاصل
٧٨ ص
(١٠١)
فإذا ثبت ذلك، ففي اليد أربع مسائل
٧٩ ص
(١٠٢)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة إصبع
٧٩ ص
(١٠٣)
و كل عضو يؤخذ قودا إذا كان موجودا وجب أن يؤخذ ديته إذا كان مفقودا
٨٠ ص
(١٠٤)
إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة لا شلل فيها، فلا قود عليه عندنا
٨٠ ص
(١٠٥)
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه
٨٠ ص
(١٠٦)
إذا قطع يد رجل كان للمجنى عليه أن يقتص من الجاني في الحال
٨١ ص
(١٠٧)
إذا قطع أطراف غيره يديه و رجليه و أراد أن يأخذ الدية
٨١ ص
(١٠٨)
القصاص في الموضحة
٨٢ ص
(١٠٩)
إذا شجه موضحة ففيها القصاص
٨٢ ص
(١١٠)
إذا لطمه فذهب ضوء عينيه لطم مثلها
٨٣ ص
(١١١)
الشعر لا يضمن بالدية عند قوم
٨٣ ص
(١١٢)
إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما
٨٤ ص
(١١٣)
القصاص في الأصابع
٨٤ ص
(١١٤)
إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل
٨٤ ص
(١١٥)
إذا قطع إصبع رجل فأصابه فيها الأكلة
٨٤ ص
(١١٦)
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة و إصبعان شلاوان
٨٤ ص
(١١٧)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ينقص إصبعين
٨٥ ص
(١١٨)
و أما إن قطع يدا تامة كاملة سليمة و في يده إصبعان شلاوان
٨٥ ص
(١١٩)
إذا كانت له إصبع زائدة فقطع يدا نظرت
٨٦ ص
(١٢٠)
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية و إصبع زائدة
٨٨ ص
(١٢١)
القصاص في الأنملة
٨٩ ص
(١٢٢)
إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان
٨٩ ص
(١٢٣)
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر
٨٩ ص
(١٢٤)
فان قطع العليا من سبابة رجل، و العليا و الوسطى من سبابة آخر
٩٠ ص
(١٢٥)
إذا قطع يمين رجل، فان كان للقاطع يمين قطعت بها
٩١ ص
(١٢٦)
إذا قطع اذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت
٩٢ ص
(١٢٧)
فأما إن قطع اذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلده كان عليه القصاص
٩٢ ص
(١٢٨)
القصاص في الذكر
٩٣ ص
(١٢٩)
القصاص واجب في الذكر
٩٣ ص
(١٣٠)
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا
٩٣ ص
(١٣١)
القصاص في الأنف
٩٥ ص
(١٣٢)
القصاص يجري في الأنف
٩٥ ص
(١٣٣)
فان كان المقطوع مجذوما نظرت
٩٥ ص
(١٣٤)
و يؤخذ أنف الشام بالأخشم
٩٥ ص
(١٣٥)
القصاص في الاذن
٩٦ ص
(١٣٦)
في الاذن القصاص
٩٦ ص
(١٣٧)
فان قطع الاذن كلها كان بالخيار بين القطع و بين كمال دية الاذن
٩٦ ص
(١٣٨)
و تقطع الأذن التي لا ثقبة فيه بالمثقوبة
٩٦ ص
(١٣٩)
فإن قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية قطعنا يده
٩٦ ص
(١٤٠)
القصاص في الأسنان
٩٧ ص
(١٤١)
و يجرى القصاص في الأسنان
٩٧ ص
(١٤٢)
فإذا سقطت و عادت لم يخل المقلوعة من أحد أمرين
٩٧ ص
(١٤٣)
و أما إن قلع سن مثغر نظرت
٩٨ ص
(١٤٤)
السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان
١٠٠ ص
(١٤٥)
و إن كان للجاني سن زائدة في محلها
١٠٠ ص
(١٤٦)
إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه
١٠٠ ص
(١٤٧)
إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصها فأخرج يساره
١٠٠ ص
(١٤٨)
إذا قطع يدي رجل و رجليه فالظاهر أن عليه ديتين
١٠٥ ص
(١٤٩)
فرع رجل قطع يدي رجل و رجليه و اختلفا
١٠٦ ص
(١٥٠)
إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن يقتص منه
١٠٧ ص
(١٥١)
يعطى الذي يقيم الحدود و يقتص للناس من بيت المال أرزاقهم
١٠٨ ص
(١٥٢)
إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته و يستوفيها
١٠٨ ص
(١٥٣)
إذا قطع رجل يد عبد و الآخر يده الأخرى
١٠٨ ص
(١٥٤)
فصل في عفو المجني عليه بموت
١٠٩ ص
(١٥٥)
فإذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجني عليه
١٠٩ ص
(١٥٦)
فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها
١١٠ ص
(١٥٧)
إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته
١١١ ص
(١٥٨)
و إذا قتل حر حرا خطأ لم يخل من أمرين
١١١ ص
(١٥٩)
ذمي قتل مسلما خطأ فإن كان ثبوته بالبينة كانت الدية على عاقلته
١١٢ ص
(١٦٠)
إذا جنى عبد على حر جناية لها أرش مقدر
١١٢ ص
(١٦١)
كل جرح إذا اندمل وجب فيه القصاص إذا سرى إلى النفس وجب فيه القصاص
١١٣ ص
(١٦٢)
فأما إن قطع يده ثم قتله فكذلك، له القصاص في الطرف و النفس
١١٣ ص
(١٦٣)
كتاب الديات
١١٤ ص
(١٦٤)
فصل في أقسام القتل و ما يجب به من الديات
١١٥ ص
(١٦٥)
القتل على ثلاثة أضرب
١١٥ ص
(١٦٦)
و أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل
١١٥ ص
(١٦٧)
دية الموضحة
١١٩ ص
(١٦٨)
في الموضحة خمس من الإبل
١١٩ ص
(١٦٩)
إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحد منهما خمس من الإبل
١١٩ ص
(١٧٠)
فان اختلفا فقال الجاني أنا شققت ما بينهما فعلى موضحة واحدة
١٢٠ ص
(١٧١)
فان شجه فكان بعضها موضحة
١٢٠ ص
(١٧٢)
فان مد السكين إلى قفاه فأوضح الرأس و القفا
١٢٠ ص
(١٧٣)
دية الهاشمة
١٢١ ص
(١٧٤)
الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم،
١٢١ ص
(١٧٥)
و إن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص
١٢١ ص
(١٧٦)
دية المنقلة
١٢٢ ص
(١٧٧)
دية المأمومة و الدامغة
١٢٢ ص
(١٧٨)
دية الخارصة و الباضعة
١٢٢ ص
(١٧٩)
دية الجائفة
١٢٤ ص
(١٨٠)
دية الأذنين
١٢٥ ص
(١٨١)
دية السمع
١٢٥ ص
(١٨٢)
دية العقل
١٢٦ ص
(١٨٣)
دية العينين
١٢٧ ص
(١٨٤)
و في العينين الدية لقوله
١٢٧ ص
(١٨٥)
و متى جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أنه قد ذهب ضوؤه
١٢٧ ص
(١٨٦)
إذا جنى عليه فنقص بصره
١٢٨ ص
(١٨٧)
فان قلع عينا فيها بياض على بياضها أو سوادها
١٢٩ ص
(١٨٨)
إذا قلع عينه فقال المجني عليه كانت بصيرة و قال الجاني كانت عمياء
١٢٩ ص
(١٨٩)
دية الأجفان
١٣٠ ص
(١٩٠)
دية الأنف
١٣١ ص
(١٩١)
و في الأنف الدية بلا خلاف
١٣١ ص
(١٩٢)
فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة
١٣١ ص
(١٩٣)
فان قطع إحدى المنخرين
١٣١ ص
(١٩٤)
فان قطع المارن و أبانه
١٣١ ص
(١٩٥)
فان جنى على أنفه فصار أشل
١٣١ ص
(١٩٦)
إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف
١٣١ ص
(١٩٧)
فإن قطع أنفه فذهب شمه ففيه ديتان
١٣٢ ص
(١٩٨)
دية الشفتين
١٣٢ ص
(١٩٩)
دية اللسان
١٣٣ ص
(٢٠٠)
في اللسان الدية كاملة بلا خلاف
١٣٣ ص
(٢٠١)
و إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه
١٣٣ ص
(٢٠٢)
و إذا جنى عليه فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة بزواله
١٣٤ ص
(٢٠٣)
و إذا ذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه
١٣٤ ص
(٢٠٤)
فان جنى عليه و كان سريع الكلام فزادت السرعة أو ثقيل الكلام فزاد ثقلا
١٣٤ ص
(٢٠٥)
فإن قطع بعض اللسان نظرت
١٣٤ ص
(٢٠٦)
فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام
١٣٤ ص
(٢٠٧)
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أوجبت نصف الدية
١٣٤ ص
(٢٠٨)
و إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أخذ منه نصف الدية
١٣٥ ص
(٢٠٩)
و أما إن قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه
١٣٥ ص
(٢١٠)
إذا قطع لسان صبي
١٣٥ ص
(٢١١)
في لسان الأخرس عندنا ثلث الدية
١٣٥ ص
(٢١٢)
فإن قطع لسان ناطق فأخذت منه الدية
١٣٦ ص
(٢١٣)
فأما إن جنى على لسانه فذهب كلامه و اللسان صحيح بحاله
١٣٦ ص
(٢١٤)
إذا خلق للسان طرفان فقطع أحدهما
١٣٦ ص
(٢١٥)
دية الأسنان
١٣٧ ص
(٢١٦)
الأسنان و الأضراس كلها سواء
١٣٧ ص
(٢١٧)
فإذا قلع السن بسنخها
١٣٧ ص
(٢١٨)
فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة
١٣٧ ص
(٢١٩)
فأما إن كان قطع نصفها عرضا
١٣٧ ص
(٢٢٠)
إذا اختلف المجني عليه و الجاني الثاني
١٣٨ ص
(٢٢١)
إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان
١٣٨ ص
(٢٢٢)
إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع
١٣٩ ص
(٢٢٣)
إذا جنى عليها جان فنفضت يعنى تحركت من أصلها
١٣٩ ص
(٢٢٤)
إذا نفضت سنه بالجناية سئل المجني عليه
١٣٩ ص
(٢٢٥)
إذا جنى عليها فندرت أعنى سقطت ثم أعادها في مغرزها
١٤٠ ص
(٢٢٦)
إذا ندرت سنه فغرز في مغرزها عظما ظاهرا
١٤٠ ص
(٢٢٧)
فإن قلع الأسنان كلها
١٤٠ ص
(٢٢٨)
دية اللحيين
١٤١ ص
(٢٢٩)
في اللحيين الدية
١٤١ ص
(٢٣٠)
إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها
١٤١ ص
(٢٣١)
و لو ذهبت حدة السن بكلال لا كسر
١٤٢ ص
(٢٣٢)
دية اليدين
١٤٣ ص
(٢٣٣)
في اليدين الدية بلا خلاف لقوله
١٤٣ ص
(٢٣٤)
فان كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب
١٤٣ ص
(٢٣٥)
و أما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية
١٤٣ ص
(٢٣٦)
فأما الأنامل ففي كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع
١٤٣ ص
(٢٣٧)
دية الرجلين
١٤٣ ص
(٢٣٨)
و الحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين
١٤٣ ص
(٢٣٩)
فان جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها
١٤٣ ص
(٢٤٠)
الأعرج معروف فالأعسم قال قوم هو الأعسر
١٤٤ ص
(٢٤١)
إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان و ذراعان على مرفق
١٤٤ ص
(٢٤٢)
فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان و ساقان على ركبة
١٤٥ ص
(٢٤٣)
و في الرجلين تفصيل
١٤٥ ص
(٢٤٤)
دية الأليتين
١٤٦ ص
(٢٤٥)
في الأليتين الدية
١٤٦ ص
(٢٤٦)
و من قطعت يده في الجهاد فنبتت له اخرى
١٤٦ ص
(٢٤٧)
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة
١٤٦ ص
(٢٤٨)
فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين
١٤٦ ص
(٢٤٩)
دية الصلب
١٤٧ ص
(٢٥٠)
إذا كسر صلبه فعليه الدية
١٤٧ ص
(٢٥١)
إن كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا
١٤٧ ص
(٢٥٢)
إن جنى على رقبته فان اعوجت حتى صار كالملتفت
١٤٧ ص
(٢٥٣)
دية المرأة
١٤٨ ص
(٢٥٤)
دية الثديين
١٤٨ ص
(٢٥٥)
في ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة
١٤٨ ص
(٢٥٦)
فان قطع الثديين مع شيء من جلد الصدر ففيها دية و حكومة في الجلدة
١٤٨ ص
(٢٥٧)
إذا قطع من الثديين الحلمتين
١٤٨ ص
(٢٥٨)
دية الأسكتين
١٤٩ ص
(٢٥٩)
الأسكتان و الشفران عبارة عن شيء واحد
١٤٩ ص
(٢٦٠)
الرتق انسداد في داخل الفرج، و القرن عظم داخل الفرج يمنع الجماع
١٤٩ ص
(٢٦١)
دية الإفضاء
١٤٩ ص
(٢٦٢)
الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و هو مخرج المني و الحيض و الولد و مخرج البول واحدا
١٤٩ ص
(٢٦٣)
فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال
١٥٠ ص
(٢٦٤)
فأما إذا وطئها بشبهة فأفضاها
١٥١ ص
(٢٦٥)
دية الذكر
١٥١ ص
(٢٦٦)
في الذكر بلا خلاف الدية
١٥١ ص
(٢٦٧)
فان جنى عليه فصار أشل ففيه الدية
١٥١ ص
(٢٦٨)
فان قطع بعضه طولا
١٥١ ص
(٢٦٩)
فان قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت
١٥٢ ص
(٢٧٠)
فان جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه و العضو صحيح بحاله
١٥٢ ص
(٢٧١)
دية الخصيتين
١٥٢ ص
(٢٧٢)
في الخصيتين الدية
١٥٢ ص
(٢٧٣)
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته
١٥٢ ص
(٢٧٤)
دية اللحية
١٥٣ ص
(٢٧٥)
فأما اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية
١٥٣ ص
(٢٧٦)
فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين
١٥٣ ص
(٢٧٧)
و أما إن كان نتف لحية امرأة
١٥٤ ص
(٢٧٨)
كل شيء فيه أرش مقدر
١٥٥ ص
(٢٧٩)
دية الترقوة
١٥٥ ص
(٢٨٠)
دية الكفار
١٥٦ ص
(٢٨١)
دية اليهودي و النصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء
١٥٦ ص
(٢٨٢)
الكفار على خمسة أصناف
١٥٦ ص
(٢٨٣)
كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته
١٥٧ ص
(٢٨٤)
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته
١٥٧ ص
(٢٨٥)
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته
١٥٨ ص
(٢٨٦)
لا يحمل على العاقلة ما كان عمدا محضا
١٥٨ ص
(٢٨٧)
إذا كان إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو جانب سطح أو قلة جبل
١٥٨ ص
(٢٨٨)
فاما إن صاح ببالغ فذهب عقله
١٥٨ ص
(٢٨٩)
إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر من بين يديه
١٥٩ ص
(٢٩٠)
و إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله
١٥٩ ص
(٢٩١)
لو رمى به من شاهق و الغالب أنه إذا وقع على الأرض هلك
١٦٠ ص
(٢٩٢)
إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف
١٦٠ ص
(٢٩٣)
و إن كانت الجناية من عبد قن
١٦٠ ص
(٢٩٤)
إذا اصطدم الفارسان فماتا
١٦١ ص
(٢٩٥)
و إن كان انسان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس، فماتا
١٦١ ص
(٢٩٦)
فإذا تقرر هذا لم يخل المصطدمان من ثلثة أحوال
١٦٣ ص
(٢٩٧)
فأما إن كان المصطدمان امرأتين نظرت
١٦٣ ص
(٢٩٨)
و أما إذا كانا عبدين هدرت قيمة كل واحد منهما
١٦٤ ص
(٢٩٩)
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
١٦٥ ص
(٣٠٠)
و إن قتل الحجر اثنين منهم
١٦٦ ص
(٣٠١)
فأما إن رجع الحجر على العشرة فقتلهم أجمعين
١٦٦ ص
(٣٠٢)
إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا
١٦٦ ص
(٣٠٣)
إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا و هلكتا و ما فيهما
١٦٨ ص
(٣٠٤)
إذا كانوا في سفينة فثقلت و نزلت في الماء
١٧٠ ص
(٣٠٥)
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت
١٧٢ ص
(٣٠٦)
إذا تجارح رجلان فجرح كل واحد منهما صاحبه
١٧٢ ص
(٣٠٧)
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه
١٧٢ ص
(٣٠٨)
فصل في العاقلة
١٧٣ ص
(٣٠٩)
اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة
١٧٣ ص
(٣١٠)
و العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين
١٧٣ ص
(٣١١)
فإن كان له أخ و العقل دينار فعليه نصف دينار و الباقي في بيت المال
١٧٤ ص
(٣١٢)
فان اجتمع له أخوان
١٧٤ ص
(٣١٣)
قد قلنا إن الدية مؤجلة على العاقلة في ثلث سنين
١٧٥ ص
(٣١٤)
و أما بيان وقت الابتداء
١٧٥ ص
(٣١٥)
و الذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيا أو متجملا
١٧٧ ص
(٣١٦)
إذا جنى الرجل على نفسه مثل أن قطع يد نفسه أو قتل نفسه
١٧٨ ص
(٣١٧)
المولى على ضربين مولى من فوق و هو المعتق المنعم، و مولى من أسفل
١٧٩ ص
(٣١٨)
إذا قتل خطاء و وجبت الدية لم تخل العاقلة من ثلثة أحوال
١٨٠ ص
(٣١٩)
الحليف لا يعقل و لا يعقل منه
١٨١ ص
(٣٢٠)
و العاقلة قد بينا أنها عصبة الرجل
١٨١ ص
(٣٢١)
، فالكلام فيما يثبت به النسب
١٨٢ ص
(٣٢٢)
إذا قتل الذمي خطاء
١٨٣ ص
(٣٢٣)
و لو رمى ذمي سهما إلى طائر ثم أسلم ثم وقع السهم في مسلم فقتله
١٨٣ ص
(٣٢٤)
فأما إن انتقل يهودي إلى نصرانية أو مجوسية
١٨٣ ص
(٣٢٥)
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال
١٨٤ ص
(٣٢٦)
فصل في وضع الحجر و ميل الحائط
١٨٥ ص
(٣٢٧)
إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات
١٨٥ ص
(٣٢٨)
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات
١٨٥ ص
(٣٢٩)
إذا بنى حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا و أموالا ففيه خمس مسائل
١٨٧ ص
(٣٣٠)
إذا كان حائط بين دارين تشقق و تقطع و خيف عليه الوقوع
١٨٧ ص
(٣٣١)
إذا أراد أن يشرع جناحا إلى شارع المسلمين
١٨٨ ص
(٣٣٢)
إن بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان فمات فالدية عليه
١٨٩ ص
(٣٣٣)
إذا مر رجل بين الرماة و بين الهدف فأصابه سهم من الرماة
١٨٩ ص
(٣٣٤)
فصل في مسألة الزبية
١٩٠ ص
(٣٣٥)
فصل في دية الجنين
١٩٣ ص
(٣٣٦)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا و هو الحر المسلم
١٩٣ ص
(٣٣٧)
و أما الكلام في بيان ما هو جنين و ما ليس بجنين فجملته أربع مسائل
١٩٤ ص
(٣٣٨)
دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه
١٩٤ ص
(٣٣٩)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
١٩٥ ص
(٣٤٠)
إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه
١٩٥ ص
(٣٤١)
و كل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم
١٩٥ ص
(٣٤٢)
إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمدا أو خطاء
١٩٥ ص
(٣٤٣)
فان اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا
١٩٦ ص
(٣٤٤)
قد مضى أن الواجب في الجنين الدية
١٩٦ ص
(٣٤٥)
فان كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه
١٩٧ ص
(٣٤٦)
إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا
١٩٧ ص
(٣٤٧)
إذا قطع رجل يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه فمات وجبت الدية
١٩٨ ص
(٣٤٨)
إذا ألقت امرأة جنينا فادعت أن هذا ضربها على بطنها فألقته
١٩٩ ص
(٣٤٩)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما
٢٠٠ ص
(٣٥٠)
فان ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت
٢٠١ ص
(٣٥١)
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله
٢٠٢ ص
(٣٥٢)
إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله
٢٠٢ ص
(٣٥٣)
إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله آخر ففيه مسألتان
٢٠٣ ص
(٣٥٤)
إذا ضرب بطنها فألقت يدا و ماتت و لم يخرج الجنين
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا
٢٠٥ ص
(٣٥٦)
فإن ضرب بطن مدبرة أو معتقة نصفه عندهم أو مكاتبة أو أم ولد فألقت جنينا ميتا
٢٠٥ ص
(٣٥٧)
فإن أحبلها الواطى بحر فضرب رجل بطنها فألقته ميتا
٢٠٥ ص
(٣٥٨)
إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا
٢٠٦ ص
(٣٥٩)
إذا وطئ مسلم و ذمي ذمية في طهر واحد فأتت بولد
٢٠٦ ص
(٣٦٠)
إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك
٢٠٦ ص
(٣٦١)
كتاب القسامة
٢١٠ ص
(٣٦٢)
القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين
٢١٠ ص
(٣٦٣)
إذا ادعى الرجل دما على قوم لم يخل من أحد أمرين
٢١٠ ص
(٣٦٤)
و قتل الخطاء فيه خمسة و عشرون يمينا
٢١١ ص
(٣٦٥)
فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعى لم تخل الدعوى من ثلثة أحوال
٢١١ ص
(٣٦٦)
و إذا وقع قتال بين طائفتين كأهل العدل و البغي
٢١٣ ص
(٣٦٧)
كل موضع حصل اللوث على ما فسرناه، فللولي أن يقسم
٢١٥ ص
(٣٦٨)
إذا وجد قتيل في دار قوم فاللوث على من كان في جوف الدار
٢١٥ ص
(٣٦٩)
إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعى عليه
٢١٦ ص
(٣٧٠)
إذا أراد ولي الدم أن يحلف فالمستحب للحاكم أن يستثبته
٢١٦ ص
(٣٧١)
إذا كان المقتول مسلما و المدعى عليه مشركا
٢١٦ ص
(٣٧٢)
إذا قتل عبد لمسلم و هناك لوث
٢١٦ ص
(٣٧٣)
إذا وجد الرجل قتيلا في داره و في الدار عبد المقتول
٢١٧ ص
(٣٧٤)
إذا كان لام الولد عبد فقتل فهل لها القسامة أم لا؟
٢١٧ ص
(٣٧٥)
إذا جرح الرجل و هو مسلم و هناك لوث
٢١٩ ص
(٣٧٦)
إذا تفرق قوم عن عبد و قد قطعت يده فهو لوث عليهم
٢٢٠ ص
(٣٧٧)
إذا قطع الطرف أو جرح الرجل و هناك لوث فلا قسامة
٢٢٠ ص
(٣٧٨)
إذا قتل ولد الرجل و هناك لوث ثبت لوالده القسامة
٢٢٠ ص
(٣٧٩)
إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين
٢٢١ ص
(٣٨٠)
إذا ادعى على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى من أحد أمرين
٢٢٥ ص
(٣٨١)
فأما المحجور عليه لفلس
٢٢٧ ص
(٣٨٢)
إذا ادعى الولي القتل فاستحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى
٢٣٢ ص
(٣٨٣)
إذا ادعى الدم و هناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين
٢٣٣ ص
(٣٨٤)
إذا قتل رجل و هناك لوث و خلف ابنين
٢٣٣ ص
(٣٨٥)
إذا خلف ثلاث بنين و هناك لوث
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
إذا قال أحد الابنين فلان قتل أبى
٢٣٥ ص
(٣٨٧)
إذا قال أحد الابنين قتل أبى عبد الله بن خالد، و رجل آخر لا أعرفه
٢٣٥ ص
(٣٨٨)
إذا قال أحدهما قتل أبى زيد بن عامر، و قال الآخر ما قتله زيد
٢٣٦ ص
(٣٨٩)
إذا كان الولي واحدا فادعى القتل على رجل و معه لوث و حلف معه
٢٣٦ ص
(٣٩٠)
إذا كانوا في بيت فتفرقوا عن جريح ثم مات المجروح
٢٣٨ ص
(٣٩١)
و كل موضع سمع دعواه فهل يغلظ الايمان عليه أم لا؟
٢٤٠ ص
(٣٩٢)
إذا ادعى على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين
٢٤١ ص
(٣٩٣)
إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق
٢٤١ ص
(٣٩٤)
إذا اعترف رجل أنه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره
٢٤١ ص
(٣٩٥)
إذا أقسم الولي و أخذ الدية مائة من الإبل
٢٤٢ ص
(٣٩٦)
كتاب كفارة القتل
٢٤٤ ص
(٣٩٧)
في وجوب الكفارة بالقتل و الدليل عليه
٢٤٤ ص
(٣٩٨)
و القتل على أربعة أضرب
٢٤٤ ص
(٣٩٩)
فان كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية
٢٤٥ ص
(٤٠٠)
إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة
٢٤٦ ص
(٤٠١)
إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا
٢٤٦ ص
(٤٠٢)
فصل في ذكر الشهادة على الجنايات
٢٤٨ ص
(٤٠٣)
الحقوق على ضربين حق الله، و حق الآدمي
٢٤٨ ص
(٤٠٤)
إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين
٢٤٩ ص
(٤٠٥)
إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا زيدا
٢٥١ ص
(٤٠٦)
إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا فأقام شاهدين
٢٥٣ ص
(٤٠٧)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام شاهدين
٢٥٤ ص
(٤٠٨)
إذا ادعى رجل أنه قتل وليا له فأقام شاهدين
٢٥٤ ص
(٤٠٩)
إذا شهد شاهدان أن أحد هذين قتل هذا كان لوثا
٢٥٥ ص
(٤١٠)
إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل زيدا و شهد عليه آخر أنه قتل عمرا
٢٥٥ ص
(٤١١)
إذا كان الرجل ملففا بثوب أو كساء فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين
٢٥٥ ص
(٤١٢)
إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه
٢٥٧ ص
(٤١٣)
فرع إذا ادعى مريض على رجل مالا فأنكر المدعى عليه
٢٥٨ ص
(٤١٤)
إذا ادعى على رجل أنه جرحه
٢٥٨ ص
(٤١٥)
إذا ادعى على رجل أنه قتل وليا له و أقام المدعى شاهدين بذلك
٢٥٨ ص
(٤١٦)
فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره
٢٦٠ ص
(٤١٧)
السحر له حقيقة عند قوم
٢٦٠ ص
(٤١٨)
فإذا سحر رجلا فمات من سحره سئل
٢٦٠ ص
(٤١٩)
كتاب قتال أهل البغي
٢٦٢ ص
(٤٢٠)
الأحكام المستنبطة من آية الحجرات على قول الفريقين
٢٦٢ ص
(٤٢١)
و لا خلاف أيضا أن قتال أهل البغي واجب جائز
٢٦٣ ص
(٤٢٢)
فكل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم حتى يبعث الامام من يناظرهم
٢٦٥ ص
(٤٢٣)
و إذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الامام فلا ضمان عليهم
٢٦٧ ص
(٤٢٤)
أهل الردة بعد رسول الله ضربان
٢٦٧ ص
(٤٢٥)
و الردة في اللغة
٢٦٧ ص
(٤٢٦)
إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم
٢٦٨ ص
(٤٢٧)
الخوارج هم الذين يعتقدون أن من أتى كبيرة مثل شرب الخمر و الزنا و القذف فقد كفر
٢٦٩ ص
(٤٢٨)
إذا حضر النساء و الصبيان و العبيد القتال مع أهل البغي، قوتلوا مع الرجال
٢٧٠ ص
(٤٢٩)
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
٢٧١ ص
(٤٣٠)
إذا سأل أهل البغي الانظار و تأخير القتال نظرت
٢٧١ ص
(٤٣١)
إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلثة أحوال
٢٧٢ ص
(٤٣٢)
للإمام أن يستعين على قتال أهل الحرب بالمشركين
٢٧٤ ص
(٤٣٣)
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلت الطائفتان الباغيتان
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
لا يسوغ للإمام العادل أن يقاتل أهل البغي بالنار
٢٧٥ ص
(٤٣٥)
إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية
٢٧٦ ص
(٤٣٦)
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم أو بين غيرهم نظرت
٢٧٧ ص
(٤٣٧)
إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته عندنا
٢٧٨ ص
(٤٣٨)
إذا قتل مسلم في معركة البغاة
٢٧٨ ص
(٤٣٩)
يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي
٢٧٨ ص
(٤٤٠)
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفعا عن نفسه
٢٧٩ ص
(٤٤١)
أمان الحر المسلم و المرأة و أمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح
٢٧٩ ص
(٤٤٢)
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي و سلاحهم
٢٨٠ ص
(٤٤٣)
إذا امتنع أهل البغي بدارهم و أتوا ما يوجب عليهم الحد
٢٨٠ ص
(٤٤٤)
كتاب المرتد
٢٨١ ص
(٤٤٥)
الارتداد و قول كلمة الكفر محرم و أحكام المرتد
٢٨١ ص
(٤٤٦)
الكفر على ثلثة أضرب أصلي و ارتداد و زندقة
٢٨٢ ص
(٤٤٧)
من يستتاب فهل الاستتابة واجبة أو مستحبة
٢٨٢ ص
(٤٤٨)
فأما إن ارتد و له مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة؟
٢٨٣ ص
(٤٤٩)
إذا ترك الصلاة نظرت
٢٨٣ ص
(٤٥٠)
إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه
٢٨٤ ص
(٤٥١)
قد مضى الكلام في ملك المرتد و الاختلاف فيه فأما تصرفه
٢٨٤ ص
(٤٥٢)
الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب
٢٨٦ ص
(٤٥٣)
حكم السكران عند قوم حكم الصاحي فيما له و فيما عليه
٢٨٧ ص
(٤٥٤)
و عندنا أن السكران يختلف حاله فيما له و فيما عليه
٢٨٧ ص
(٤٥٥)
فأما صفة إسلام المرتد و الكافر الأصلي سواء
٢٨٧ ص
(٤٥٦)
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا و أموالا نظرت
٢٨٨ ص
(٤٥٧)
إذا ارتد و هو مفيق ثم جن، لم يقتل حال جنونه
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
و أما الكلام في نكاحه و طلاقه
٢٨٩ ص
(٤٥٩)
فأما إنكاحه
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
فأما طلاقه فان كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة
٢٨٩ ص
(٤٦١)
فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته
٢٨٩ ص
(٤٦٢)
إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير و شرب الخمر في دار الحرب
٢٨٩ ص
(٤٦٣)
فان ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت
٢٩٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٧ - إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم أو بين غيرهم نظرت

و أما الخراج فان زعموا أنه قد استوفى منهم فهل يقبل قولهم في ذلك أم لا؟

قال قوم يقبل قولهم، لأنهم مسلمون، و عندنا لا يقبل قولهم، لأن الخراج ثمن أو أجرة المثل و أيهما كان لم يقبل قوله في أدائه، و يفارق الزكاة لأنها على سبيل المواساة و أداؤها عبادة فلهذا قبل قولهم، و ليس كذلك الجزية و الخراج، لأنها معاوضة و هذا بدل في معاوضة فلم يقبل قوله في أدائه فبان الفصل بينهما.

إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم أو بين غيرهم نظرت

، فان كان القاضي ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل و دمائهم، لم ينعقد له قضاء، و لم ينفذ له حكم، سواء وافق الحق أو لم يوافقه، لأن من يستبيح أموال أهل العدل لم يؤمن على القضاء، و عندهم لم يكن من أهل الاجتهاد.

و إن كان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل و لا دماءهم عندنا لم ينفذ قضاؤه أيضا لأنه لم يتقلده من قبل من له التولية، و قال قوم ينفذ قضاؤه كما ينفذ قضاء غيره، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل.

و قال بعضهم إن كان من أهل العدل نفذ حكمه، و إن كان من أهل البغي لم ينعقد له قضاء، و لم ينفذ ما كان حكم به، فمن أجاز قضاءهم قال: لا يرد من قضاياهم إلا ما يرد من قضايا غيرهم، فان كان حكمه قد خالف فيه كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا نقضناه، و إن لم يخالف شيئا من هذا أمضيناه و نفذناه.

فان كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل، نظرت فان كان حكم بسقوط الضمان عما أتلفوه قبل القتال أو بعده لم ينفذ حكمه، لأنه خالف الإجماع و إن كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه حال القتال، سقط لأنها مسئلة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد، و قد بينا على مذهبنا أن جميع ذلك لا ينفذ على وجه، لأن ولايته غير منعقدة، و لأن الاجتهاد عندنا باطل، و الحق في واحد لا يسوغ خلافه.

فأما إذا كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده عندنا لا يجوز له أن يحكم به. و عندهم يستحب له أن يرده و لا يقبله استهانة بهم