الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٣

بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة قال وقال الصادق ( ع ) لا بأس ان يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق وفيه اشارة إلى ان تأخيرها افضل ولكن روى منصور عنه ( ع ) وسأله عن الصلوة المغرب والعشاء يجمع قال بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى هذا لا تصلي نافلة ولا فرق بين ان يجمع بينهما في وقت فضيلة الاولى أو في وقت الثانية السابعة عشر روى البزنطي عن الرضا ( ع ) حد المسافة بثلثة برد وروى أبو بصير عن الصادق ( ع ) مسيرة يومين وسندهما جيد إلا انهما مخالفان اجماع الاصحاب فحملا على التقية أو على برد لم تزد على بريدين أو مسير يوم في يومين وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) ان يشيع الرجل اخاه في الصيام يفطر له وتشييعه افضل من صومه وروى عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمن عن الصادق ( ع ) ان المسافر إذا اتم بالحاضر فإن كان في الظهر جعل الفريضة في الركعتين الاولتين وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة وفيه اشارة إلى كراهة الصلوة نفلا بعد العصر وإلى صحة النافلة ممن عليه فريضة وروى معوية بن عمار عنه ( ع ) ان المسافر يقضي نافلة الليل ماشيا يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ( ويقرء فإذا اراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم يمشى صح ) وفي روااية ابرهيم بن ميمون عنه ( ع ) يؤمي بالسجود وفي رواية يعقوب بن شعيب عنه ( ) ع يؤمي بهما ويجعل السجود اخفض وفي مرسلة حريز عنه ( ع ) لا يسوق المصلي ماشيا الابل وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا كذا هل يجزيه ذلك على دابة وهو مسافر قال نعم ويحمل ذلك على العجز أو ارادة الناذر ذلك الثامنة عشر يكره السفر في البحر وخصوصا للتجارة وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال كان ابي يكره الركوب في البحر للتجارة وقال علي ( ع ) ما اجمل الطلب من ركب البحر وسأل محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) عن ركوب البحر فقال ولم يغرر الرجل بدينه فإن ابتلى بركوبه استحب ان يقرأ في السفينة وما قدروا الله حق قدره الآية بسم الله مجريها ومرسيها ان ربي لغفور رحيم وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الايمن بسم الله اسكن بسكينة الله وقر بقرار الله واعد بإذن الله ولا قوة إلا بالله وروى قول باسم الله إلى قوله ولا قوة إلا بالله ابن بابويه عن ابي جعفر ( ع ) ويحرم ركوبه عند هيجانه لوجوب التحرز عن الضرر وإن كان مظنونا ولنهي النبي صلى الله عليه وآله والنهي للتحريم التاسعة عشر يتأكد استحباب التحنك بطرف العمامة في السفر روى عمار عن الصادق ( ع ) انه قال من خرج في سفره فلم يدر ( العمامة صح ) تحت حنكه فأصابه الم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه قال ابن بابويه وقال الصادق ( ع ) ضمنت ان خرج من بيته معتما ان يرجع إليه سالما الفصل الثاني في صلوة الخوف ومطالبه خمسة الاول صلوة ذات الرقاع واختلف في ( النسبة صح ) بذلك فقيل لان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع وقيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على ارجلهم الجلود والخرق لئلا يخرق قال صاحب المعجم وقيل سميت برقاع كانت في الويتهم وقيل الرقاع اسم شجرة في موضع الغزوة قال وفسرها مسلم في الصحيح بأن الصحابة تعبت ارجلهم من المشي فلفوا عليها الخرق وهي على ثلثة اميال من المدينة عند مرار وما هكذا نقلها صاحب المعجم بالالف قال وبين الهجرة وبين هذه الغزاة اربع سنين وثمانية ايام وقيل بذلك الموضع ثمانية حفاة فتعبت ارجلهم وتساقطت اظفارهم وكانوا يلفون عليها الخرق وهذه الصلوة ثابتة بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة الآية وصلاها النبي صلى الله عليه وآله بالموضع المذكور والتأسي به واجب وحكمها به ثابت عندنا وعند الجمهور إلا ابا يوسف فإنه زعم انها من خصايص رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى وإذا كنت فيهم قلنا ثبت وجوبها علينا بالتأسي به ولهذا وجب اخذ الصدقة من المال وإن كان تعالى قد قال خذ من اموالهم صدقة ومن ثم لم يسمع مانع الزكوة احتجاجهم بهذه الآية على منعها وقيل ان النبي صلى الله عليه وآله كان قبل نزول هذه الآية ( متعبدا إذا خاف وأخر الصلوة إلى ان يحصل الامن ثم يقضيها ثم نسخ ذلك بمضمون الآية صح ) وزعم بعض العامة انها نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك قلنا كان ذلك قبل نزول هذه الآية وتحقيقها يظهر في مسائل الاولى صلوة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وإن صليت حضرا ففيه اقوال ثلثة احدها وهو الاصح انها تقصر للخوف المجرد عن السفر كما ولا تقصر للسفر المجرد عن الخوف وعليه معظم الاصحاب سواء صليت جماعة أو فرادى لظاهر الآية ولصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) صلوة الخوف احق ان تقصر من صلوة سفر ليس فيه خوف وفي حسن محمد بن عذافر عن الصادق ( ع ) إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف اجزاء تكبيرتان وهو ظاهر في الانفراد لبعد الجماعة في هذه الحال وثانيها انها تقصر إلا في السفر على الاطلاق وهو شئ نقله الشيخ عن بعض الاصحاب اقتصارا على موضع الوفاق وأصالة تمام الصلوة وجوبه انما تقصر مع عدم الدليل وهو ظاهر الثبوت وثالثها انها تقصر في الحضر بشرط الجماعة وأما لو صليت فرادى اتمت وهو قول الشيخ ويظهر من كلام جماعة وبه صرح ابن ادريس لان النبي صلى الله عليه وآله انما قصرها في الجماعة قلنا لوقوع ذلك لا لكونه شرطا المسألة الثانية هذا القصر كقصر المسافر يرد الرباعية إلى ركعتين وقال ابن بابويه سمعت شيخنا محمد بن الحسن بقول رويت انه سئل الصادق ( ع ) عن قول الله عزوجل وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال هذا تقصيرتان وهو ان يرد الرجل الركعتين إلى ركعة وقد رواه حريز عن ابي عبد الله ( ع ) في الصحيح وقال ابن الجنيد بهذا المذهب وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر ( ع ) وجابر وابن عباس وحذيفة وقال بعض الرواة فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان ولكل طايفة ركعة ركعة وهذا قول نادر والرواية به وإن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملا ونقلا كما رواه الحلبي عن الصادق ( ع ) وقد وصف صلوة الخوف انه يصلى بالاولى ركعة ثم يصلون الثانية وهو قايم ثم يأتي الثانية فيصلي بهم الثالثة ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم ورواه ايضا عبد الرحمن بن ابي عبد الله الثالثة شروط هذه الصلوة اربعة احدها كون الخصم قويا بحيث يخاف هجومه في حال الصلوة فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلوة لعدم الخوف حينئذ وثانيها ان يكون في المسلمين كثرة يمكن هم ان يفترقوا فرقتين احديهما تصلي مع الامام والاخرى بإزاء العدو فلو لم يكن ذلك لم يتحقق هذه الصلوة وثالثها ان لا يحوج الحال ليزداد التفريق إلى اكثر من فئتين لتعذر التوزيع ح إلا ان يكونوا في صلوة المغرب ولا يحتاج إلى الزيادة على الثلث فالاقرب مشروعيتها ح لحصول الغرض ولو شرطنا في ( الحق ؟ ) السفر واحتاج إلى اربع فرق في الحضر فكذلك فلو زاد على الفرق الثلث في المغرب وعلى الفرق الاربع انتفت الصلوة على هذه الهيئة قطعا ورابعها عند بعضهم ان يكون العدو في جهات خلاف جهة القبلة اما في استدبارها أو عن يمينها وشمالها بحيث لا يمكنهم مقاتلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة لان النبي صلى الله عليه وآله انما صلاها والعدو في جهة القبلة فحينئذ لو كان العدو في القبلة وأمكنهم ان يصلوا جميعا ويحرمن بعضهم كما يأتي في صلوة عسفان اوترت على هذه الصلوة إذ ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ايمائه ومن انتظار الامام