الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٢

احد بينه وبين غيره من الاغسال ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب انه يترتب حكما وقال سلار وارتماسة واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه وما نقله الشيخ يحتمل امرين احدهما وهو الذي عقله عنه الفاضل انه يعتقد الترتيب حال الارتماس ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الاصحاب يرتب حكما فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل ثم احتج بأن اطلاق الامر لا يستلزم الترتيب والاصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجة تناسب ما ذكره الفاضل الامر الثاني ان الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس وتظهر الفايدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة اعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبر بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لانه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الفعل أي يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح به في الاستبصار بذلك لما اورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد اجزاء الارتماس فقال لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس مرتب حكما وإن لم يترتب فعلا لانه إذا خرج من الماء حكم اولا بطهارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر فيكون على هذا القيد مرتبا قال ويجوز ان يكون عند الاترماس يسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء قلت هذا محافظة على الترتيب المنصوص عليه بحيث إذا اورد ما يخالفه ظاهرا اول بما لا يخرج عن الترتيب ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له اولا بطهارة رأسه ثم الايمن ثم الايسر ويكون مرتبا كان اظهر في المراد لانه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا وكأنه نظر إلى انه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الآخر اولى من عكسه ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر وأما كلام سلار فليس صريحا في ايجاب اعتقاد ولا ظاهر انما حكم بإجزاء الارتماس عن الغسل وعن ترتيب الغسل ويجوز ان يكون من قبيل العطف التفسيري مثل اعجبني زيد وعلمه أي يجوز عن ترتيب الغسل ويكون ذلك موافقا لكلام المعظم الثانية اجرى في المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى والوقف الوقوف فوق تحت المطر في سقوط الترتيب نظرا إلى وحدة شمول الماء والى رواية علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) عن الرجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ويقدر على ما سوى ذلك قال ان كان يغتسل اغتساله بالماء اجزاه ذلك قال في المعتبر هذا الخبر مطلق وينبغي ان يقيد بالترتيب في الغسل وفي المختلف قرر به الترتيب الحكي عند من قال به فقال على الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر بغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما انه في الاصل مرتب وهذا الكلام يعطي الاكتفاء بالاعتقاد وكلام المعتبر يعطي فعل الترتيب ثم اجاب في المختلف بأن المساوات للاغتسال المطلق الشامل للارتماس وغيره فلا يختص المساوات بالغسل المرتب وابن ادريس بالغ في انكار اجزاء غير الارتماس مجزاه اقتصارا على محل الوفاق وتحصيلا لليقين ولا ريب انه احوط وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه وبعض الاصحاب الحق صب الماء الاناء الشامل للبدن وهو لازم للشيخ في النهاية يجزي الغسل بالمطر وفي الاقتصار وإن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال أو المطر اجزاه وابن الجنيد الحق المطر ايضا بالارتماس قال ولو امر يديه عقيب ذلك على ساير بدنه كان احوط وقد روى الكليني بإسناده عن محمد بن ابي حمزة عن رجل عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل اصابته جنابة فقال في المطر حتى سال على جسده ايجزيه ذلك من الغسل قال نعم وفي الاستبصار لما اورد خبر علي عن اخيه اوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر كما قاله صاحب المعتبر وأوله الشيخ ايضا بالترتيب الحكمي كما ذكره في الارتماس الثالثة قال المفيد لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد فإنه ان كان قليلا افسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه وجعله ابن حمزة مكروها ولو في الكثير وخرج في التهذيب كلام المفيد على ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ثم ذكر خبر محمد بن الميسر بالسين المهملة وضم الميم وفتح الياء المثناة تحت عن ابي عبد الله ( ع ) الدال على ان الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان يضع يده ويغتسل دفعا للحرج ونزله على اخذ الماء بيده لا انه ينزله بنفسه ويغتسل يصبه على النهار البدن وحمل القذر على رسخ غير نجس ولو تمسك بقضية ضرورة الماء مستعملا وحمل الفساد عليه كان اليق بمذهبيهما وفي الرواية الارتماس في الجاري وفيما زاد على الكر من الواقف ولا فيما قل وهو يشعر بما قلناه من العلة واحتج على كراهية النزول بمكاتبة محمد بن اسماعيل بن بزيع لي من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقر فيه عن بئر فيستنجي فيه الجنب أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضؤا من مثل هذا الا من ضرورة ولا يخفى ضعف هذا المتمسك اسنادا ودلالة نعم روى العامة عن النبي ( ص ) انه قال لا يبولن احدكم بالماء الراكد الدايم ولا يغتسل فيه من جنابة وتمسك به على صلب الطهورية وحمله في المعتبر على الكراهية تنزيها عما تعافه النفس أو على تعبد المحض لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الماء لا يجنب وبعبارة اخرى الماء ليس عليه جنابة الرابعة لو اخل بالترتيب اعاد على ما لا يحصل معه الترتيب فإن كان قدم النية على غسل الرأس ففي جميع صوره يراعي الترتيب وان كان قد نوى عند غسل الرأس فتصور المخالفة في الجانبين فيعيد على الوجه المشروع ولو غسل بعض الرأس مقارنا للنية ثم انتقل الجانبين فسد غسلهما واتم من حيث قطع على الرأس ولو كرر النكس فكما مر في الوضوء الخامسة لا يحصل محسوس في الجانبين فالاولى غسل حد المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع احدهما فالظاهر الاجزاء لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين السادسة لا يجب الدلك في الغسل عندنا بل الواجب امرار الماء للاصل ولصدق المسمى الغسل به ولقول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة انما يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلث حثيات ثم يقتضي عليك الماء فتطهرين السابعة لا تجب الموالات هنا بمعنييها قاله علي بن بابويه وحكاه عنه وذكر المفيد في الاركان وقال الشيخ في التهذيب عندنا ان الموالات لا تجب في الغسل وكذا نفى وجوبها في النهاية والمبسوط وكذا سلار وابن البراج وابو الصلاح وابن زهرة والكيدري وابن ادريس