الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٥

تسعة ارطال بالعراقي كذا ذكره الشيخ في التهذيب واسند ما يقدم في الوضوء من تقدير ابن بابويه الصاع بخمسة امداد عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن ( ع ) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد إلى اخره ذكره بسندين عن سليمان وروى عن سماعة قال سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلث اواق وقال البزنطي ويجزي من الغسل صاع وهو خمسة ارطال وبعض اصحابنا ينقل ستة ارطال وبعض اصحابنا ينقل ستة ارطال برطل الكوفة والوضوء مد من ماء والمد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة ارطال وهذا يخالف المشهور في تقدير الصاع ولا ريب ان الواجب مسمى الغسل فقد روى هرون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله ( ع ) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك وعن اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) عن ابيه ان عليا ( ع ) كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد وقد تقدم فلا يتقدر بقدر فالقليل كاف مع الرفق ولا يكفي الكثير مع الخرق وقيد المفيد الدهن بالظاهر كشدة البرد وعوز الماء والظاهر انه اراد انه مع عدم الضرورة تكون تاركا للافضل بالاقتصار على الدهن وأراد به هنا لا يجري على العضو فيكون التقييد بالضرورة حقيقة في موضوعه وقد تظافرت الاخبار بالاكف كخبر سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) ثم ليصب على رأسه ثلث مرات ملا كفيه يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كفيه وفي خبر زرارة ثلث اكف للرأس وللايمن مرتين ( وللايسر مرتين صح ) وقال المفيد يأخذ كفا من الماء بيمينه فيضعه على ام رأسه ويغسله به ويميل الشعر حتى يصل إلى اصوله وإن اخذ بكفيه كان اسبغ فإن اتى على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى اصل كتفيه والا غسل بكف اخر ثم يغتسل جانبه الايمن من اصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلث اكف إلى ما زاد ثم الايسر كذلك والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد و الظاهر انه مقيد بعدم ادائه إلى السرف المنهي عنه السابع تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو قاله جماعة من الاصحاب لما فيه من الاسباغ ولدلالة الصاع عليه وكذا ثلث الاكف ولا ينافيه ذكر المرتين لامكان ارادة المستحب غير المؤكد في المرتين وابن الجنيد حكم بغسل رأسه ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن قال لا اختار ايثار ذلك مع امكان الماء واستحب ابن الجنيد ايضا للمرتمس ثلث غوصات يخلل شعره ويمسح ساير جسده بيديه عقيب كل غوصة ولا باس به لما فيه من صورة التكرار ثلثا حقيقة وان كان الارتماس يأتي على ذلك الثامن الموالات لما فيه من المبادرة إلى الواجب والتحفظ من طريان المفسد في الغسل وقد مرها جماعة من الاصحاب في المستحب ولان المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك التاسع الدعاء لما رواه محمد بن مروان عن ابي عبد الله ( ع ) يقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي وتقول في غسل الجمعة الجنابة اللهم ( طهرني وصح ) طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم طهرني وطهر قلبى واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا انك على كل شئ قدير قال المفيد إذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي إلى آخر ما مر ولعل استحباب ثواب دعاء الغسل شامل حال الاغتسال وبعده قال ابن بابويه قال الصادق ( ع ) من اغتسل الجمعة فقال اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كان طاهرا من الجمعة إلى الجمعة العاشر الاقرب استحباب غسل المسترسل من الشعر لدلالة فحوى خبر من ترك شعرة من الجنابة إلى آخر عليه الحادي عشر ترك الاستعانة لما ذكر في الوضوء وقول ابن الجنيد هنا يناسب قوله في الوضوء حيث قال وإن كان غيره يصب عليه الماء من اناء متصل الصب أو كان تحت انبوب قطع ذلك ثلث مرات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلا يديه فظاهره جواز مباشرة الغير ويرده قوله تعالى حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فاطهروا والاخبار الظاهرة في تولي المكلف ذلك الثاني عشر حكم الفاضل بإستحباب تخليل المعاقف والغصون ومنابت الشعر والخاتم والسبر قبل افاضة الماء للغسل ليكون ابعد من الاسراف وأقرب إلى ظن وصول الماء وقد نبه عليه وقدماء الاصحاب وعند البدأة يغسل ما على جسده من الاذى والنجاسة من المستحب ويشكل بما مر فإن احتج برواية حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك واقض رأسك وجسدك حيث عطفه على المستحب وجعله مقدمة للغسل فالجواب انه بصيغة الامر والاصل فيها الوجوب فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقي على اصله وقطع بحصول الرفع والازالة لو كان في ماء كثير بخلاف القليل لانفعاله من النجاسة واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنها تطهره وترفع الحدث نعم لو كان اذى غير النجاسة استحب تقديمه على الغسل الثالث عشر لا يجب الترتيب في نفس الوضوء وإن وجب بين الاعضاء لقضية الاصل وبه قطع الفاضل وهو ظاهر الاخبار حيث لم يذكر فيها تحديد ولا غاية وهل يستحب غسل الاعلى فالاعلى الظاهر نعم لانه اقرب إلى التحفظ من النسيان ولان الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك تتمة لا يستحب تجديد الغسل للاصل والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء ولان موجب الوضوء اسباب شتى وبعضها قد يخفى فيحتاط فيه بالتجديد بخلاف الغسل فإنه يبعد فيه ذلك ولانتفاء المشقة فيه بخلاف الغسل فح لو نذر تجديد الغسل بنى على ( الا ؟ ) نذر المباحات وسيأتي انشاء الله تعالى البحث الثالث في الاحكام وهي تظهر بمسائل الاولى لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة بخلاف غيره من الاغسال كما سلف وهل يستحب اثبته في التهذيب لخبر ابي بكر الحضرمي عن ابي جعفر ( ع ) قال سألته كيف اصنع إذا اجتنب قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلوة ثم اغتسل فحمله على الندب لمعارضة اخبار كثيرة له كمرسل ابي عمير عن الصادق ( ع ) كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقوله ( ع ) في خبر حكم وأى وضوء ابقى من الغسل وابلغ لما قال له ان الناس يقولون يتوضأ للصلوة قلت الاولى حمله على التقية لان الاصحاب على خلافه وقد روى محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع )