الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٠

العدول انما يتم لو قلنا بأن التسليم جزء من الصلوة ولو حكمنا بخروجه لم يجز قطعا المسألة السادسة قال في المعتبر لو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالاشبه ( انه لا يجزي صح ) لانه يقع عليه اسم التسليم ولانها كلمة ورد القرآن بصورتها وفيه بعد لانه مخالف للمنقول عن صاحب الشرع ولا نسلم وقوع اسم التسليم الشرعي عليه ولا يلزم من وروده في القرآن التعبد به في الصلوة اما لو قال عليكم السلام فإنه لا يجزي قطعا لمخالفته ما جاء في القرآن ولما روي ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تقل عليك السلام تنبيه قال اكثر الاصحاب المرأة كالرجل في الصلوة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة اكثرها وهو ما رواه الكليني بإسناده إلى زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلوة جمعتين ( جمعت بين صح ) قدميها ولا تفرج بينهما ويضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا يتطاطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست ( فعلى صح ) اليتها كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين على فخذيها قبل اليدين ثم تجلس لاطئة بالارض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها اولا هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الاصحاب عليها وفي التهذيب فعلى الييتها كما يقعد الرجل بخلاف لفظة ليس وهو سهو من الناسخين لان الرواية منقولة من الكافي للكليني ولفظة ليس موجودة فيه وسرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها وهو مع كونه لا يطابق المنقول في ( كتاب صح ) الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لانها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الارض بخلاف الرجل فإنه يتورك وقوله فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها يشعر بأن ركوعها اقل انحناء من ركوع الرجل ويمكن ان كون الانحناء مساويا ولكن تضع اليدين على الركبتين حذرا من ان يتطاطأ كثيرا بوضعها على الركبتين وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين وعن ابن ابي يعفور عن الصادق ( ع ) قال إذا سجدت المرأة يسقط ذراعيها وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال سألته عن جلوس المرأة في الصلوة قال تضم فخذيها وروى العامة عن علي ( ع ) ان المرأة تحتفز بالصلوة بالفاء والزاي أي يتضمم ( تتضمم صح ) وقد سبق ان الرجل لا يحتفز أي لا يتضمم بعضه في الصلوة إلى بعض وروى أبو بكر عن بعض اصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح ولم يرد في التهذيب على هذه الاخبار وهي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤديها الفصل الثاني فيما يعقبها من الاذكار وهو المسمى بالتعقيب قال الجوهري التعقيب في الصلوة الجلوس بعد ان يقضيها للدعاء أو مسألة وهو غير داخل تحت الضبط وكيد فيه مطالب خمس الاول في فضله ورد في تفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك روى عن الباقر والصادق ( ع ) وعن مجاهد وقتادة وغيرهما وروى عن النبي صلى الله عليه وآله من عقب في صلوته فهو في صلوته وروى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى عبد الله بن محمد عن ابي عبد الله صلى الله عليه وآله قال ما عالج الناس شيئا اشد من التعقيب وفي مرسل منصور بن يونس عنه ( ع ) من صلى صلوة فريضة وعقب إلى اخرى فهو ضيف الله وحق على الله ان يكرم ضيفه وعن زرارة عن الباقر ( ع ) قال الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا وعن الوليد بن صبيح عن الصادق ( ع ) التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء يعقب الصلوة وعن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال الدعاء في دبر المكتوبة افضل من الدعاء دبر التطوع لا لفضل المكتوبة على التطوع وعن معوية بن عمار قال لابي عبد الله ( ع ) في رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكان تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت ان كل حسن وإن كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عزوجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة وهي والله افضل هي والله افضل هي والله افضل اليست هي العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن وعن السكوني عنه ( ع ) عن ابيه عن الحسن بن علي ( ع ) قال من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس له كان سترا من النار وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) ان امير المؤمنين ( ع ) قال إذا فرغ احدكم من الصلوة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ يا أمير المؤمنين ( ع ) اليس الله في كل مكان قال بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء قال اما تقرأ وفي السماء رزقكم وما تودعون فمن اين يطلب الرزق إلا من موضعه وموضع الرزق وما وعد الله السماء وعن عاصم القاري عن ابن عمر عن الحسن بن علي قال سمعت ابي علي بن ابي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ايما امرئ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جلس فيه حتى يكون ساعة يحل فيها الصلوة فصلى ركعتين أو اربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله وعن جابر عن الباقر ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( قال الله تعالى صح ) يا ابن ادم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك بعد ما اهمك وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال زرارة سمعت ابا جعفر ( ع ) يقول الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا وبذلك جرت السنة وقال هشام بن سالم لابي عبد الله ( ع ) اني اخرج احب ان اكون معقبا فقال ان كنت على وضوء فأنت معقب المطلب الثاني يكره النوم بعد صلوة الغداة روى محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) ان الرزق يبسط تلك الساعة فأنا اكره ان ينام الرجل تلك الساعة فأنا اكره ان ينام الرجل تلك الساعة وقال في التهذيب قال الصادق ( ع ) نوم الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره وهو نوم كل مشوم ان الله ( تعالى صح ) يقسم الارزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واياكم وتلك النومة وكان المن والسلوى ينزل على بني اسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب وقال الصادق ( ع ) في قول الله عزوجل فالمقسمات امرا قال الملائكة يقسم ارزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام فيما بينهما