الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١١٨

اتاه حين سقط الشفق فأمره فصل العشاء ثم اتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم اتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم اتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت وقدر بالاقدام الاربعة وهي الاسباع لرواية ابرهيم الكرخي عن الكاظم ( ع ) يخرج وقت الظهر بعدما يمضي من زوالها اربع اقدام وإن وقت العصر يدخل بآخرها وإنه لو صلى الظهر بعد الاربع تعمدا ليخالف السنة لم يقبل منه وأنه لو اخر العصر إلى ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل وفيه دلالة للتوقيت بالعذر ويحمل على الفضيلة تغليظا لتحصيل المحافظة عليها وقدر بسبعي الشخص لرواية زرارة عن الباقر ( ع ) وسأله عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس قلت في تقدير هذا الذراع بالقدمين اللذين هما سبعا الشخص المماثل والظاهر انه بالنسبة إلى الانسان إذ هو الاصل في الاقدام وروى بعدة اسانيد صحيحة عن الصادق ( ع ) والباقر ( ع ) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وقدر بالذراع لما مر ولرواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( ع ) اخر الوقت الظهر قامة من الزوال مع رواية علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله ( ع ) ان القامة هي الذراع ولرواية معوية بن ميسرة عنه ( ع ) قال إذا اتى جبرئيل ( ع ) وذكر مثل الحديث السالف إلا أنه بدل القامة والقامتين ذراع وذراعان ولرواية اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في الجدار ذراعا صلى الظهر إذا كان ذراعين صلى العصر قال الراوي الجد وان يختلف في الطول والقصر قال ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة قلت معظم هذه الاخبار ونحوها يدل دلالة اولية على توقيت النافلة بمعنى ان النافلة لا تصلح عند خروج هذه المقادير ( وانما اختلفت المقادير صح ) بحسب حال المصلي في السرعة والبطؤ والتخفيف والتطويل لما رواه الحرث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو عبد الله ( ع ) الا انبئكم بأبين من هذا قلنا بلى قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك فإن انت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن انت طولت فحين تفرغ من سبحتك ولما رواه محمد بن احمد بن يحيى قال كتب بعض اصحابنا إلى ابي الحسن ( ع ) روى عن ابائك القدم والقدمان والاربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان فكتب ( ع ) لا القدم ولا القدمان إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوة وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صلى الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صلى العصر قال الشيخ انما نفى القدم والقدمين لئلا يظن ان ذلك لا يجوز غيره ورواية زرارة عن الباقر ( ع ) اتدري لم يجعل الذراع والذراعان قلت لم قال لمكان الفريضة فإن ذلك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي الفيئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت الفريضة وعلى هذا من يصلي النافلة يستحب له تأخير الفريضة إلى فراغها وبعض الاخبار كالصريح في ذلك وقد روى سعيد الاعرج عن ابي عبد الله ( ع ) وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر ويوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت ومثله روى عنه اسماعيل بن عبد الخالق فيحمل ايضا على مصلى النافلة وروى بكير عن ابي عبد الله ( ع ) اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زالت النهار فقال لا تعده ولا تعد وحمله الشيخ على النهي عن ملزوم هذا وهو ترك النافلة لان معوية بن ميسرة سأل الصادق ( ع ) ايصلي الظهر إذا زالت الشمس في طول النهار قال نعم وما احب ان تفعل ذلك كل يوم وفي خبر عمر بن سعيد السابق الامر بالصلوة الظهر إذا صار الظل مثله اشارة إلى استحباب تأخيرها لمصلي النافلة ايضا وقد يستفاد من دلالتها الالتزامية توقيت الفريضة ومن بعضها يستفاد ذلك بالمطابقة ثم لما عارضها اخبار اخر تدل على امتداد الوقت جمع بينهما اما بالحمل على الاختيار والعذر أو على الافضلية وعدمها مع اعتضاد كل واحد من الجملتين يصرح به وقد روى زرارة قلت لابي جعفر ( ع ) ابين الظهر والعصر حد معروف فقال لا وهذا يؤيد ان التوقيت للنافلة الموضع الثاني ذهب الشيخ في التهذيب إلى اعتبار المماثلة بين الفيئ الحادث بعد الزوال والظل السابق عليه تعويلا على مرسلة يونس عن الصادق ( ع ) وهي ضعيفة السند والدلالة ومعارضة برواية عمر بن سعيد فإنها صريحة في اعتبار المماثلة بين الشخص والظل وكذا رواية يزيد بن خليفة وقد ذكرنا ولانه لو اعتبر الظل لزم اختلاف الوقت بالطول والقصر بحسب الازمنة والامكنة بخلاف الشخص الثالثة يمتد اجزاء الظهر إلى ان يبقى للغروب قدر ادائها مع العصر لضرورة الترتيب والغسق يدل عليه لانه الظلمة ولخبري عبيد وداود السابقين ولما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) احب الوقت إلى الله اوله حين يدخل وقت الصلوة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس وقد مر قول الشيخ في التهذيب بخروج وقت الظهر بمعنى اربعة اقدام الرابعة اول وقت العصر عند مضي قدر اداء الظهر ويمتد الفضيلة إلى المثلين والاجزاء إلى اربع ركعات للغروب وقد تقرر ذلك وروى معمر بن يحيى عن الباقر ( ع ) وقت العصر إلى غروب الشمس وفي الخلاف لا خلاف فإن صاحب الضرورة إذا ادرك قبل غروب الشمس ركعة يجب عليه العصر وعند المفيد ذلك للمضطر والناسي وأما غيرهما فالى اصفرار الشمس لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهو من صحاح العامة ولما رواه ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) في تضييع صلوة العصر ان يدعها حتى تصفر وتغيب وروى سليمان بن داود عنه ( ع ) من تركها حتى يصير على ستة اقدام ( فذلك المضيع وروى سليمان بن جعفر قال الفقيه اخر وقت العصر ستة اقدام صح ) ونصف وكل ذلك تصريح في خروج الوقت ولا في النهي فلو سلم حمل على الكراهية الخامسة لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضرا وسفرا للمختار وغيره رواه العامة عن علي ( ع ) وابن عباس وابن عمر وابن موسى وجابر وسعد بن وقاص وعايشة وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر وفي لفظ اخر من غير خوف ولا مطر وكلاهما في الصحاح وفيها عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلوة فسكت ثلاثا ثم قال في الثالثة لا ام لك اتعلمنا بالصلوة كنا نجمع بين الصلوتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وروينا عن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين حين زالت الشمس في جماعة