الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١١٦

وفي الثانية ثلثون مرة الجحد وابن ادريس في كل ركعة منها بعد الحمد ثلثون مرة التوحيد قال وقد روى ان في الثانية الجحد والاول اظهر قلت الكل حسن والبحث في الافضلية وينبغي للمتهجد ان يعمل بجميع الاقوال في مختلف الاحوال ويستحب الجهر روى يعقوب بن سالم انه سأل الصادق ( ع ) في الرجل يقوم آخر الليل ويرفع صوته بالقرآن فقال ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع اهله لكي يقوم القايم ويتحرك المتحرك ومع ضيق الوقت يخفف ويقصر على الحمد لقول الصادق ( ع ) لخايف الصبح اتر الحمد أو عجل وروى الحسن الميثمي عنه ( ع ) يقرأ صلوة الزوال في الاولى الحمد والتوحيد وآية الكرسي وفى الرابعة وفي الثانية الحمد والجحد وفي الثالثة الحمد والتوحيد وآية الكرسي وفي الرابعة الحمد والتوحيد وامر الرسول إلى آخر البقرة وفي الخامسة الحمد والتوحيد وأن في خلق السموات إلى الميعاد وفي السادسة الحمد والتوحيد وان ربكم الله إلى المحسنين وفي السابعة الحمد والتوحيد وجعلوا لله شركاء الجن إلى الخير وفي الثامنة الحمد و التوحيد ولو انزلنا هذا القرآن إلى اخر الحشر وروى معاذ بن مسلم عنه ( ع ) لا تدع ان تقرأ بقل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون في سبع في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في اول صلوة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا اصبحت بهما وركعتي الطواف قال في التهذيب وفي رواية اخرى انه يقرأ في هذا كله بقل هو الله احد وفي الثانية بقل يا أيها لا كافرون إلا الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله احد الرابع عشر ذكر ابن بابويه ونقله في التهذيب ان الصادق ( ع ) قال ان الله تعالى انزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلوة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله صلوة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة ( ع ) فأضاف إليها ركعة شكر الله عزوجل فلما ولد الحسن ( ع ) اضاف إليها ركعتين شكرا فلما ولد الحسين ( ع ) اضاف ركعتين إليها فقال للذكر مثل حظ الانثيين فتركها على حالها إلى الحضر والسفر الخامس عشر روى الفضيل سألت ابا جعفر ( ع ) عن قوله عزوجل والذين هم على صلوتهم يحافظون قال هي الفريضة قلت الذين هم على صلوتهم ؟ قال هي النافلة السادس عشر يستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواها الشيخ بسنده عن الصادق ( ع ) عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تمثلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة قال ما بين المغرب والعشاء ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد وذا النون إذ وإلى المؤمنين وفي الثانية بعدها وعنده مفاتح الغيب الآية ويدعو ويسأل الله حاجته فعن الصادق ( ع ) ان الله يعطيه ما يشاء السابع عشر من فاته صلوة الليل فقام قبل الفجر فصل الشفع والوتر وسنة الفجر كتبت له صلوة الليل رواه معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) ويستحب الدعاء بالمأثور في هذه السنن وبعدها الثامن عشر قد تترك النافلة لعذر ومنه الهم والغم لرواية علي بن اسباط عن عدة منا ان الكاظم ( ع ) كان إذا اهتم ترك النافلة وعن معمر بن خلاد عن الرضا ( ع ) مثله إذا اغتم والفرق بينهما ان الغم لما مضى والهم لما يأتي وفي الصحاح الاهتمام الاغتمام ويستحب ايضا بين المغرب والعشاء التاسع عشر ذكر ابن بابويه ان نافلة الظهر تسمى صلوة الاوابين وهو في خبر محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) وربما اخرت الظهر ذراعا من اجل صلوة الاوابين فايدة يشترط في وجوب الصلوة البلوغ والعقل اجماعا ولحديث رفع القلم والخلو في النساء من الحيض والنفاس لما مر وأما الاسلام فشرط الصحة لا الوجوب ويسقط بإسلامه لما سلف ويستحب تمرين الصبي لست رواه اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) ومحمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب وعن الباقر ( ع ) في صبيانهم خمس وغيرهم سبع ويضرب عليها لعشر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال مروهم بالصلوة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر قال بعض الاصحاب انما يضرب لامكان الاحتلام ويضعف بأصالة العدم وندورة بل استصلاحا ليتمرن على فعلها فليسهل عليه إذا بلغ كما يضرب للتأديب وقال ابن الجنيد يستحب ان يعلم السجود لخمس يوجه وجهه إلى القبلة وإذا اتم له ست علم الركوع والسجود وأخذ بالصلوة فإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وإن يصلى فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلوة وضرب عليها قال وكذلك روى عن ابي جعفر محمد بن علي ( ع ) ثم ضرب روى الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله وروى الصدوق عن عبد الله بن فضال عن الباقر ( ع ) إذا بلغ الغلام ثلث سنين قيل له قل لا اله إلا الله سبع مرات ثم يترك حتى يتم له اربع سنين وسبعة اشهر وعشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله سبعا فإذا تم اربع سنين قيل له قل صلى الله عليه واله وسلم فإذا تم خمسا وعرف يمينه من شماله امر بالسجود إلى القبلة فإذا اتم سبعا امر بغسل الوجه و الكفين والصلوة فإذا اتم تسعا علم الصلوة والصوم وضرب عليهما فإذا تعلم الوضوء والصلوة غفر الله تعالى لوالديه ولو صلى ثم بلغ في الوقت اعاد لانه تعلق به الخطاب فحينئذ وما فعله لم يكن واجبا فلا يؤدي به الواجب فرع لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجب الجمعة لعين ما ذكرناه ولو بلغ في اثناء الصلوة بغير المبطل وصح الاستئناف ان بقي قدرا لطهارة وركعة والا استحب البناء ويتخير بين نية الوجوب والندب كما مر في الوضوء وقطع الشيخ في الخلاف بأن صلوته شرعية لقوله ( ع ) امروهم بالصلوة لسبع وبنى عليه جواز امامته في الفريضة ورخص لهم في الجمع بين العشائين عن زين العابدين ( ع ) ويستحب تفريقهم في صلوة الجماعة عن الباقر وروي عمار عن ابي عبد الله بلوغ الغلام والجارية بثلث عشرة والسند ضعيف الباب الثالث في المواقيت وفيه فصول اربعة الاول في مواقيت الفرايض الخمس يجب معرفة الوقت ليلا يصلى في غيره ولا يجوز تقديم الصلوة على وقتها اجماعا وما روي عن ابن عباس والشعبي من جواز استفتاح الظهر المسافر قبل الزوال بقليل متروك لسبق الاجماع ولحاقه وقد روى الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) إذا صليت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر وحمله الشيخ على خروج الوقت لعذر مع معارضتها بخبر ابي بصير عنه ( ع ) من صلى في غير وقت الصلوة فلا صلوة له والصلوة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الاكثر وقد يظهر من كلام المفيد التضييق حيث حكم بأنه لو مات قبل ادائها في الوقت كان عليه مضيقا وإن بقي حتى يؤديها عفى عن ذنبه لنا ما روى زرارة عن ابي جعفر ( ع ) احب الوقت إلى الله حين ( يا ؟ ) وقت الصلوة فإن له تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس وروى محمد بن مسلم ربما دخلت على