الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٩

وهو ضعيف قلت قد اوردنا غيره مما لا طعن فيه والذي في التهذيب عمر ابن سنان ومعلمه عبد الله وهو ثقة بل لو حمل ذلك على الاستحباب و الباقي على الوجوب كان حسنا وقد حكم بالتخيير في المع وهو ظاهر ابن ابي عقيل وفي رواية عبيد الله على الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) في المختلف معه ماء يكفيه للوضوء ايتوضأ به ام تيمم قال لا بل تيمم الا ترى انما جعل عليه نصف الوضوء وفي رواية الحسين بن ابي العلا عنه ( ع ) مثله الا انه قال يتصل الطهور فيمكن ان يفهم منهما عدم استيعاب الوجه والذراعين ويمكن ان يراد بها سقوط مسح الرأس والرجلين فروع ثلثة الاول يجب ان يبدأ في مسح الجبهة بالاعلى إلى الاسفل فلو نكس فالاقرب المنع وأما المساواة الوضوء واما تبعا للتيمم الباقي الثاني يجب المسح بالكفين معا فلو مسح بأحديهما فلم يجز لما قلناه وللاقتصار على المتيقن واجتزء ابن الجنيد باليد اليمنى لصدق المسح ويعارض بالشهرة الثالث الاقرب وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة لما قلناه من البيان الواجب الخامس مسح ظهر الكفين من الزند إلى اطراف الاصابع عند الاكثر لافادة الباء التبعيض ولمساواة المعطوف للمعطوف عليه ولان اليد حقيقة في ذلك وإن كانت تقال على غيره فليقتصر على المتيقن وروى حماد بن عيسى عن بعض الاصحاب عن ابي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ثم قال وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وما سبق ان ابن بابويه كما حكيناه عنه احتج به يرد بعمل الاكثر وبالحمل على الجواز كما قاله في المع ويجب تقديم اليمنى على اليسرى كما قاله الاصحاب ولانه يدل مما يجب فيه التقديم ونقل ابن ادريس عن بعض الاصحاب ان المسح على اليدين من اصول الاصابع إلى رؤسها ولعل هذا القائل اعتبر رواية القطع فإنه مخصوص بذلك عند الاصحاب وفي كلام الجعفي ما يوهم هذا القول قلت معارض بما رواه في التهذيب صحيحا عن داود النعمان عن ابي عبد الله ( ع ) في قضية عمار فمسح وجهه وفوق الكف قليلا وعليه الاكثر وربما فهم وجوب تجاوز الوسع بعض الاصحاب وتأول قليلا بأنه لا يجب ايصال الغبار إلى جميع العضو وان وجب استعانة بالمسح أو يكون الراوي قد رأى الامام ( ع ) ماسحا من اصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع وهو مكلف فإن الاصحاب لما اوجبوا المسح من الزند اوجبوا ادخاله وذلك يستلزم المسح فوق الكف بقليل صريحا ويجب البدأة بالزند إلى آخر اليد فلو نكس بطل كما قلناه في الوجه ويجب امرار البطن ايضا على الظهر نعم لو تعذر المسح بالبطن لعارض من نجاسة أو غيرها فالاقرب الاجتزاء بالظهر في المسحين لصدق المسح ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالاقرب عدم الاجزاء اما لو مسح بغير اليد كالآلة لم يجز قطعا ولو قطع من الزند فالظاهر عدم وجوب مسح الوسع لانه غير محل الوجوب الواجب السادس الترتيب كما ذكرناه بين الضرب والجبهة واليدين لتصريح الاخبار به والاصحاب وفعل النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) قال في ( ره ) ذهب إليه علماء اهل البيت ( ع ) وفي الخلاف احتج عليه بما دل على ترتيب الوضوء وبالاحتياط فلو اخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب الواجب السابع الموالاة ذكره الاصحاب ويتوجه على القول بالضيق وعلى غيره لتعقيب ارادة القيام إلى الصلوة به والاتيان بالفاء في فتيمموا أو امسحوا وهي دالة على التعقيب بالوضع اللغوي ولان التيمم البياني عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته توقع فيه ويجب الناسي وفي المع نقل عن الشيخ وجوب الموالاة واحتج له بالبناء على اخر الوقت ولو اخل بها لا يعد تفريقا لم يضر لعسر الانفكاك منه وإن طال الفصل امكن البطلان وفاء لحق الواجب ويحتمل الصحة وإن اثم لصدق التيمم مع عدمها الواجب الثامن يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة لان التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ولمساواة اعضاء الطهارة المائية نعم لو تعذرت الازالة ولم يكن النجاسة حائلة ولا متعدية فالاقرب الجواز دفعا للحرج وعموم شرعيته ولان الاصحاب نصوا على جواز تيمم الجرح مع تعذر الماء اما غير الاعضاء فهل يشترط خلوها من النجاسة فيه وجهان حكاهما في المع احدهما نعم نقله في النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت والثاني لا ونسبه إلى الخلاف كالوضوء والذي في النهاية وظاهر وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول والمني يعني مع تعذر الماء ولم يذكر شرطيته في صحة التيمم وفي الخلاف يجوز تقديم التيمم ولعله اراد به اجزاءه ولو قدمه ولهذا احتج بأن الامرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال قال وكل ظاهر يتضمن الامر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك قلت هذا اقوى وما ذكره في تضيق الوقت لكن مسلم الاستنجاء وإزالة النجاسة من مقدمات الصلوة فلابد لها من وقت مضروب وكما لا يجب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فكذا هنا هذا كله مع امكان الازالة اما مع تعذره فلا اشكال في الجواز وعلى ما نقلناه من الشيخ ليس في كلامه اختلاف صريح مع ان المفيد ايضا ذكر تقديم الاستنجاء على التيمم وكذا ذكر ابن البراج وما هو إلا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع انه لو تقدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في الظهر من المذهب الواجب التاسع المباشرة بنفسه لقوله تعالى فتيمموا والامر حقيقة في طلب الفعل من المأمور ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الافعال إلا في النية وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي المومم قال ابن الجنيد يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل ولم نقف على مأخذه والاقرب انه يضرب بيدي العليل ان امكن والا فبيدي نفسه ولا يحتاج ان يضربه بهما يدي العليل البحث الثاني في مستحباته وهي تسعة الاول السواك اما لاجل الصلوة أو لاجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك الثاني الاقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه لعموم البدأة باسم الله امام كل امر ذي بال وأوجبها الظاهر ( به ) الثالث قصد الربى والعوالي وقد مر الرابع تفريج الاصابع عند الضرب نص عليه الاصحاب ليتمكن اليد من الصعيد ولا يستحب تحليلها في المسح للاصل الخامس نقض اليدين لما مر ولما فيه من ازالة تشوية الخلقة وقال الشيخ ينفضهما ويمسح احديهما بالاخرى السادس استيعاب الاعضاء بالمسح كما تقدم ولكنه غير مشهور في العمل فتركه اولى السابع مسح الاقطع الباقي ذكره في المبسوط بهذا العبارة إذا كان مقطوع اليدين والذراعين