الذكرى
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

الذكرى - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٨

لا يشعرون بذلك السابعة ليس المقام شرطا في وجوب صلوة الكسوف وباقي الايات فيجب على المسافر كما يجب على الحاضر لعموم الامر وكما تجب على الرجال كذا يجب على النساء غير انه يستحب لذوات الهيئات الصلوة في منازلهن خوف افتنانهن أو الفتنة بهن اما غيرهن فيستحب لهن الجماعة ولو منع الرجال ولو اتفق الجمع بين صلوة ذوي الهيئات وجماعة وبين ملازمتهن في المنزل كان حسنا الثامنة لو ادرك المأموم الامام في الركوع الاول تابعه ولو ادرك في باقي الركوعات ففي شرعية الدخول معه وجهان احدهما نعم لعموم واركعوا مع الراكعين والحث على الجماعة والآخرة لا لعدم النص على مثله فإن قلنا بالمتابعة فالاصح عدم سلامة الاقتداء لاستلزامه محذورين اما التخلف عن الامام الركوع فأنه ان اتى بما بقي عليه ولما يسجد مع الامام لزم المحذور الاول وإن رفض الركوعات وسجد لسجود الامام لزم الثاني فإن قيل لم ينتظره حتى يقوم إلى الثاني فإذا انتهى إلى الخامس من عدد المأموم سجد ثم قام فاقتدى به في باقي الركوعات فإذا سجد الامام انفرد واتى بما بقي عليه قلنا ( قلت خ ل ) في هذا عدم الاقتداء وقد قال صلى الله عليه وآله انما جعل الامام اماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا الحديث فإن قيل لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الامام فيما بقي من الركعات وليس في هذا إلا تخلف عن الامام العارض وهو غير قادح في الاقتداء ولما سيأتي انشاء الله قلنا من قال ان التخلف عن الامام يقدح فيه فوات ركن فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا فحينئذ يستأنف المأموم النية بعد سجود الامام وتكون تلك المتابعة لتحصيل الثواب كما تتابع في اليومية في السجود المجرد عن الركوع وظاهر المعتبر انه يتابعه في السجود ايضا فإذا قام إلى الثانية استأنف النية فرع هذا انما يكون مشروعا لو ظن المأموم سعة الوقت اما لو ظن الضيق أو تساوي الاحتمالان لم يدخل معه لانه بمعرض لخروج الوقت قبل فعل الواجب عليه ولو قلنا بالادراك على هذا الوجه فله الايتمام فايدة ذكر الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال انما جعلت للكسوف صلوة لانه من آيات الله تعالى لا يدري للرحمة ظهرت ام للعذاب فاحب النبي صلى الله عليه وآله ان تفزع امته إلى خالقها وراحمها ليصرف عنهم سوءها ويقيم مكروها ( ويقيهم مكروهها صح ) كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله وسأل سليمان الديلمي عن الصادق ( ع ) عن سبب الزلزلة قال ان الله تعالى وكل بعروق الارض ملكا فإذا اراد الله ان يزلزل ارضا اوحى الله إلى ذلك الملك فإن حرك عرق كذا وكذا فيحرك ذلك العرق فيحرك بأهلها وروى ان علي بن مهزيار كتب إلى ابي جعفر ( ع ) يشكو الزلازل في الاهواز وأنه يريد التحول عنها فكتب لا تتحول عنها وصوموا الاربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا و طهروا ثيابكم وابرروا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يرفع عنكم قال ففعلنا فسكت وروى علي بن يقطين قال قال أبو عبد الله ( ع ) من اصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا الآية صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء انك على كل شئ قدير وقال ان من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت انشاء الله تعالى وعن الصادق ( ع ) ان الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا وعن ابي جعفر ( ع ) التكبير يرد الريح وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسبوا الريح فإنها مامورة ولا الجبال ولا الساعات ولا الايام والليالي فتأثموا ويرجع عليكم الفصل الرابع في صلوة النذر وشبهه من العهد واليمين وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها فيجب الوفاء به إذا كان مشروعا لقوله تعالى اوفوا بالعقود يوفون بالنذر ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان ويراعى جميع اركانها وواجباتها فلو نذر مشترطا الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة بطل نذره رأسا لانه معصية ولو نذرت الحايض ترك الصلوة ايام حيضها انعقد والفايدة في الكفارة ولو نذر ترك الصلوة في الاوقات المكروهة والاماكن المكروهة انعقد ايضا لانه راجح الترك فلو فعلها فيه فإن كانت ندبا امكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة للنهي المحرم المقتضي للفساد ومخالفة النذر وامكن الصحة ولزوم الكفارة لان ذلك وصف خارج عن الصلوة وإن كانت واجبة فصلى في المكان المكروه ففيه الوجهان ايضا ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة ولا يتصور الضرورة في النافلة ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة فلو صلاها بالقيد صحت ايضا وهل يجب فعلها في الزمان الذي كان يكره فيه النافلة نص عليه الفاضل بخروجها عن النافلة وصيرورتها واجبة ذات سبب ولو نذر النافلة جالسا فالاقرب انعقاده عملا بما كانت عليه ووجه البطلان النظر إلى ما صارت إليه من الوجوب ولو نذرها مستدبرا مسافرا أو على الراحلة فكنذر الجلوس فيها ولو نذرها مستدبرا خضرا على غير الراحلة فمن جوز النافلة إلى غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالسا ومن منع من فعلها إلى غير القبلة يبطل القيد وفى بطلان هذا ( اصل خ ل ) النذر وجهان من اجرائه مجرى قيد الصلوة محدثا وانعقادها متطهرا ولو قيد الصلوة بزمان معين وجب فإن اوقعها قبله وجب فعلها فيه فإن تعمد الاخلال قضى وكفر فإن اوقعها بعده لعذر اجزأت وإن كان لا لعذر ونوى القضاء فهي قضاء وتجب الكفارة ولو كان الزمان المعين بالنوع كيوم الجمعة اوقعها في آية جمعة شاء ويكون اداء ولو قيد الصلوة بمكان معين له مزية كالمسجد والحرم وعرفة و المشهد انعقدت فلو فعلها في الازيد ففي اجزائها وجهان احدهما نعم إذ فيه الاتيان بالواجب وزيادة اخرى غير منافية والثاني لا لانه نذر منعقد فلا يجوز مخالفته والمنافات متحققة ولو كان المكان المقيد به لا مزية له ففي انعقادها فيه وجهان من انها طاعة في موضع مباح ومن اجرائه مجرى المشي المطلق فعلى الاول لو فعلها في غيره مما لا مزية له لم يجز وإن كان له مزية ابتنى على ما سلف يصليها اين شاء ولو عين الزمان والمكان معا في النذر يقينا فإن خالف الزمان لم يجز وإن خالف المكان إلى اعلى ووافق الزمان ففيه الوجهان السالفان فإن قلت فما الفرق بين الزمان والمكان قلت الشرع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف امكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه ولقايل ان يقول الاثم سببية الوقت هنا للوجوب وانما سبب الوجوب وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه والزمان والمكان امران عارضان إذ من ضرورات الافعال والظروف لا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوة الواجبة بالاصالة ثبوته هنا وقد يجاب بأن السببية إلى الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر لانا لا نعني بالسببية الا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان وهذا حسن ولو نذر قرائة سورة معينة مع الفاتحة وجب وكذا بعض سورة فليس له العدول وإن كان المعدول إليه اكثر حروفا من المنذورات منصوصا على فضيلته مثل آية الكرسي وسورة التوحيد وهل يجب مع نذر بعض سورة كاملة يحتمل ذلك بناء على وجوب السورة الكاملة في الفرائض ويحتمل العدم لان اصل الصلوة هنا نافلة فيجب بحسب ما نذره فعلى الاول لو قيد نذره بالاقتصار على بعض السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلوة المشروعة فهو كنذرها محدثا